تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجب مهر المثل وقد عقد به

(قوله: من عبد) قيد لا بد منه إذ لو زوجهما من اثنين بمهر واحد لأدى إلى التنازع فهو باطل. اه. ع ش. (قوله: يوجب مهر المثل) أي كله إن فارق بعد الدخول أو بعضه إن فارق قبله وفي هذه يتعذر التعليم ولو لم تحرم الخلوة بها لما يأتي؛ لأن الشطر مشاع لا يمكن القيام به. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: وليس سماع الحديث كذلك) مثل سماع الحديث إسماع القرآن إياها وعلى هذا يكون الحاصل أن إصداق الإسماع في القرآن، والحديث على حد سواء في عدم التعذر وأن إصداق التعليم فيهما كذلك في التعذر. اه. جمل، والفرق أن المقصود من الإسماع تحصيل السند بخلاف التعليم مع كون الأمن في الإسماع أكثر فإن قيل: قد يكون المقصود من التعليم تحصيل السند قلنا: تحصيله إنما يتوقف على الإسماع لا التعليم. (قوله: وقال غيره إلخ) الأولى حذف هذا الجواب؛ لأن الكلام في جواز الخلوة لا النظر وأيضا مقتضاه جواز الخلوة لتعليم الواجب وليس كذلك، كما في الشيخ عوض على الخطيب. (قوله: شرط الخيار فيه) أي ولو على تقدير وجود عيب، كما قاله م ر لأن الأصل في النكاح اللزوم، والخيار بذلك عارض فهو خلاف مقتضاه وخالف حجر فقال: لا يضر شرط الخيار فيه على تقدير وجود العيب؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد. اه. وفي ق ل نقل ما قاله م ر ثم قال: والوجه أن يقال: إن صرح بالخيار بالعيب لم يضر؛ لأنه تصريح بالمقتضى مع بقاء العقد على اللزوم، كما في البيع وإن صرح بالخيار في عقد النكاح فسد العقد؛ لأنه يخالف مقتضاه من جواز مدة الخيار على أن إطلاق الخيار عن المدة مفسد للعقد كما في البيع وإن أطلق قال شيخنا زي: هو مفسد وفيه نظر لإمكان حمله على الخيار في المهر. اه. وقد يقال: يمكن أيضا أن المراد الخيار في العقد، والأصل عدم العقد تأمل وقوله: على الخيار في المهر أي فيصح النكاح ويفسد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٨٥