المسمى؛ لأن فيه شائبة النحلة فلا يليق به الخيار ويجب مهر المثل، كما في التحفة وغيرها.
(قوله: إن خالف مقتضى النكاح إلخ) إنما كان نكاح غيرها مقتضاه؛ لأن الشارع جعله علامة عليه؛ لأن نكاح الواحدة مظنة الحجر ولهذا كان نكاح الواحدة مانعا في شريعة عيسى - عليه السلام - من تزوج ما زاد فلما أثبت الشارع ما زاد على الواحدة بعد نكاحها كان الحل لما زاد من توابع نكاحها الذي هو مظنة الحجر تأمل سم على حجر بج. (قوله: والمهر المسمى) ؛ لأن شارطه لم يرض بالمسمى إلا مع سلامة شرطه ولم يسلم فوجب مهر المثل. اه.
م ر. (قوله: ولك أن تقول: إلخ) عبارة حجر ولم تجعل موافقته في الأول منزلة اشتراطه حتى يصح أي حتى يعارض شرطها ويمنع تأثيره فاندفع ما يقال: شرطه لا يقتضي صحة، ولا فسادا فلا يتخيل هذا التنزيل حتى يحتاج لدفعه، ولا موافقتها في الثاني منزلة شرطهما حتى يبطل تغليبا لجانب المبتدئ لقوة الابتداء فأنيط الحكم به دون المساعد له على شرطه قطعا للتعارض. اه. (قوله: إذ فيه إلزامها إلخ) فيكون شرطا لما يخالف مقتضى العقد وهو طلبها للوطء عند العنة فيصح النكاح ويبطل المسمى ويفسد الشرط هذا هو مقتضى ما مر فتدبر. (قوله: هو ما صححه في الروضة) هو المعتمد، كما في شرح م ر وقوله: بعد وبه جزم في المنهاج عبارة المنهاج: وإن أخل كشرط أن لا يطأها وهي محتملة ولذا شرحه م ر وغيره هكذا كشرط ولي الزوجة على الزوج أن لا يطأها، لكن لما كان ظاهرها الإطلاق خصوصا في محل الخلاف قال الشارح: جزم به في المنهاج. (قوله: لأنه قضية العقد) عبارة غيره: لأنه تصريح بمقتضى الشرع