تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرد تأتيه مع ترك الاستحداد ثم رأيت م ر فرق بأن الأوساخ منفرة.

(قوله: ترك وصفها) بأن أشار إليها أوصفت بوصفها، كما ذكره المصنف أو بغيره، لكن مع الإشارة إليه إذ لو لم يشر إليه كان من قبيل ما في الذمة، وما في الذمة لا يتصور وصفه بغير وصفه بل الواجب حينئذ هو المتصف بتلك الصفات فتأمل. (قوله: دون الإذن من معتبرته) بأن لا تكون معتبرة الإذن أو تكون معتبرته ولم تأذن. (قوله: وإن خطبها إلخ) أي، لكن كانت المصلحة في الأول قاله ابن الخياط والأذرعي سم على المنهج فإن لم تكن المصلحة في الأول فالمأخوذ من كلام الأذرعي وابن الخياط أنه يفسد النكاح وهو ظاهر إذ لا فائدة في فساد الصداق إذ لو فسد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٨٤