أحدهما قال ق ل: وهو المعتمد.
(قوله: ولتمهل إلخ) ولا نفقة لها على المعتمد مدة الإمهال، كما في ع ش خلافا للحلبي. (قوله: وإن قال إلخ) إلا إذا كان ثقة فيجاب في غير الصغيرة وعليه يحمل قول البغوي: فلا مخالفة. (قوله: وقال البغوي إلخ) اعتمده م ر سم على المنهج. (قوله: يتأتى إلخ) لعل الواو للحال فلا
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٣