تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: إن لم يكن مؤجلا) أي بأجل معلوم لا كما يقع الآن من التأجيل بموت أو طلاق فيفسد ويجب مهر مثل حالا. اه. ع ش على م ر، والظاهر أن مثل ذلك ما إذا قبل مؤجلا فقط راجعه. (قوله: فإن كان مؤجلا فلا حبس) مثله ما إذا كان تعليم نحو قرآن؛ لأن رضاها بالتعليم الذي لا يحصل إلا بعد مدة في العادة كالتأجيل، كذا نقل عن م ر، ويفرق بأن انتهاء الأجل معلوم فيمكنها المطالبة بعده وزمن التعليم لا غاية له فلو مكنته لربما تساهل فيه فتطول مدته، أو يفوت من أصله فالمخلص من ذلك عند التنازع في البداءة أن يفسخ الصداق ويرجع لمهر المثل فيسلم لعدل وتؤمر بتسليم نفسها، ونقل هذا أيضا عن م ر واعتمده ع ش.

(قوله: نائبها) قال في العباب: فيكون من ضمانها فانظر حكم الضمان على كونه نائبهما سم على المنهج، والمعتمد أنه إن تلف كان من ضمان الزوج، كما في عدل الرهن. اه. ر م وحجر. (قوله: واقتضاه كلام الأصحاب إلخ) رد بأن كلام الأصحاب لا شاهد فيه لذلك لاستقرار الملك فيما قالوه بقبض الحاكم ولا كذلك هنا إذ لو امتنعت من التسليم بعد قبض العدل، أو الحاكم استرده الزوج. (قوله: وهو ظاهر) ؛ لأنه ناب في الإقباض، والقبض، والحق أنه نائب عن الشرع لا عنهما ولا عن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٨٢