تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلا فلا فائدة فيه لأنه متى تولد منه الموت، وإن كان على ندور كان مخوفا حكما

(قوله: فجاءة) المراد أنه مات من شيء لا يحال عليه الموت فيحمل على الفجاءة كما في الروضة.

(قوله: وكاتصاله إلخ) يفيد أنه لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك غير تلك الحمى، وإلا أحيل عليه لأنها في نفسها غير مخوفة تأمل.

(قوله: أن لا يكون نادرا) ، ولو كان الموت منه أقل من السلامة منه تأمل (قوله واستشكلا الأول بالحمل قبل الطلق) دفعه م ر وحجر بقولهما لا أثر لتولد الطلق المخوف منه لأنه ليس بمرض، والكلام السابق إنما هو في المرض لكن قال سم لم يظهر من هذا فرق معنوي. اه.، وقد يقال الفرق معنوي؛ لأن الحامل قبل الطلق ليست مريضة أصلا بخلاف ذي المرض غير المخوف فإنه إذا تولد منه المخوف كان كأنه مريض بالمخوف لتولد المخوف منه بخلاف مجرد الحمل فإن الطلق لا يتولد منه، وإن كان يعقب فراغ مدته تدبر

(قوله والقبول) ، وإذا لم يقبل، ولم يرد طولب بالقبول أو الرد فإن أبى حكم عليه بالرد. اه. أنوار

(قوله: والأرجح فيها البطلان) الأرجح القبول، ولو اقتصر على قبول البعض ثم قبل البعض الآخر صح أيضا شرح الإرشاد لحجر.

(قوله: قال الأذرعي إلخ)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٧