شرح الروض. (قوله: ثم جرى الفرض بعد البيع) مثل الفرض الوطء والموت في أنه متى جرى كل بعد البيع فالمهر للمشتري أو قبله فللبائع. اه. ق ل وشرح الإرشاد ثم قال فيه: ولو طلقت المفوضة بعد البيع وقبل الغرض والوطء فمتعتها للمشتري لوجوبها بسبب وقع في ملكه، ومثله في ذلك العتيقة. اه.
(قوله: الحاصل بعد النكاح) ولا يتعلق بكسبه الحاصل قبله، ولو بعد الإذن فيه بخلاف المأذون له في التجارة
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٧