قوله: أي: السيد) شمل المبعضة واعتمده شيخنا الرملي وقال شيخنا زي كالخطيب: يسقط ما يقابل الرق فقط. اه. ق ل أي: فهو في البعض الحر كالأجنبي الآتي تدبر.
(قوله: لتفويته محل حقه) يفيد التقييد بما إذا كان المهر واجبا له كما قيد به في شرح المنهج ليخرج ما لو كان المهر غير واجب له كما قال في شرح الروض ولا يسقط المهر بقتل سيد لم يملك المهر كالمشتري لغير المفوضة؛ لأن الفرقة لم تحصل من جهة مستحق المهر. (قوله: ولو بقتل الأجنبي) أي: لم يكن مستحقا للمهر بنحو وصية، وإلا سقط قبل الوطء لتفويت مستحقه له أفاده في
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٦