تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيتعلق بما في يده من مال التجارة أصلا وربحا مطلقا وبكسبه الحاصل بغير التجارة بعد الإذن، هذا حاصل ما في ع ش على م ر. (قوله: أو الفرض) أي: أو الموت. (قوله: أن يؤجر نفسه) ظاهر بغير إذن السيد في الإجارة قال البجيرمي: نقل عن شيخنا أن له ذلك لكن يوم بيوم. اه. ح ل أي: ولا يؤجرها مدة طويلة فربما احتاج السيد لخدمته قال ق ل: وفي شرح البهجة الجواز مطلقا ويمنع السيد عنه مدة الإجارة. اه. وظاهر أن محل هذا في غير من معه من مال التجارة ما يوفي بما عليه، وإلا فالمدار عليه سم ورأيت بخط سبط طب اعتماد الجواز مطلقا لكن نقل سم في حاشية التحفة عن م ر أن العبد يلزمه موافقة السيد إن تحمل المهر والنفقة، وهو موسر أو أداهما فلو جوزنا له الإجارة مدة طويلة فإن غرض السيد إن تحمل أو أدى، فالظاهر أنه يمتنع إيجاره مدة طويلة إلا بإذن السيد تدبر.

(قوله: على جواز بيع المستأجر) عبارة الروضة وهل للعبد أن يؤجر نفسه للمهر والنفقة؟ وجهان بناء على بيع المستأجر إن جوزناه جاز، وإلا فلا لئلا يمنع البيع على السيد قال المتولي: والوجهان في إجارة العين فأما إذا التزم عملا في الذمة فالمذهب جوازه؛ لأنه دين في الذمة لا يمنع البيع. اه.

(قوله: أو بإذنه) أي: في نكاح صحيح

(قوله: لم يمنع) أي: إن تكفل السيد بالمهر والنفقة أو كان كسوبا لا يمنعه السفر من كسبه أو معه من مال التجارة ما يكفيه أصلا وربحا لذلك راجع

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٧٨