سرى أمة فلعل المراد أنه عرف ذلك منه قبل الإعسار، وضابط المطلاق كما مر أن يطلق ثلاث مرات، ولو من زوجة لا دونها، ولو ثلاثا دفعة ومن زوجتين قالوا: وسئل الحاكم في الحجر عليه في عتقها، وفيه نظر؛ لأنه إن أعتق قبل الحجر لعذر وجب التجديد فهو كغير المطلاق فلم حجر عليه دون غيره إلا أن يقال فائدته حفظ المال فإن شأن المطلاق أن يفارق، ولو بلا عذر فتأمل
(قوله: وإنما يكون في غير العصبة كأبي أبي الأم إلخ) مثل بأبي أبي الأم وأبي أم الأم لتنتفي العصوبة فإنها في جهة الأب، وهي مقدمة، وإن بعدت. اه. سم على المنهج
(قوله: وبالنهار إلخ) أي: إن كانت العادة الاستخدام بالنهار والراحة بالليل، وإلا فعلى العادة. اه. ق ل
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٥