يكن معه إسهال، ومثله يقال في خروج دم العضو الشريف. اه. شرح م ر على المنهاج
(قوله: في راكب سفينة) ، ولو أحسن العوم ما لم يغلب على الظن أن مثله ينجو من الغرق. اه. م ر (قوله، وهو هيجان الدم إلخ) في الحديث أنه وخز الجن فلعله أنواع راجع (قوله، والأول أوجه) ، والفرق بين ما هنا، وبين أسر من اعتاد القتل حيث كان نفس الأسر مخوفا، ولو بلا تقديم أن الغالب من حال المسلم أنه إذا قدر رحم، وعفا فيكون كالأسير عند من لا يعتاد القتل من الكفار. اه. ناشري، وفيه أنه قد يكون من استحق القصاص كافرا، ولو فرقوا.
(قوله: وهي التي تأتي كل يوم) أي، وتكررت أكثر من يومين، ومثله يقال فيما بعد بأن يقال في حمى الغب، وتكرر الدور أكثر من مرتين إذ المرتان لا تكفيان في الحمى المطبقة فغيرها بالأولى تأمل
(قوله: والحرية) لم يكتف بالعدالة لأنها تطلق على عدالة الرواية، وعدالة الشهادة، ولا تعتبر الحرية في الأولى
(قوله: فيما لا يختص النساء بالاطلاع عليه) عبارة غيره في غير علة باطنة بامرأة قال ق ل، وفيه بحث لأنه إن كان المراد معرفة النسوة به دون الرجال فظاهر الفساد أو اطلاعهن عليه غالبا فكذلك لجواز اطلاع الرجال عليه لأجل معرفته كما هو جائز فيما هو خفي من المرض أو المراد إخبارهن به لمن يعرفه من الرجال فهو لم يثبت بهن. اه. ويختار الشق الثاني، وما ذكره غير مانع لأنه لما كان الغالب اختصاصهن بالاطلاع عليه قبلت شهادتهن، وإن جاز اطلاع الرجال عليه فيثبت بهم أيضا، وليس المراد أنه يثبت بالنساء دون الرجال حتى يأتي ما ذكره.
(قوله: بعد موت المتبرع) أي بنحو غرق في المرض