بأن تسلم ثنتان وحينئذ تعينتا للنكاح. اه. طاووسي (قوله: بل له أن يختار الحرة) فيجوز له أن يختار الأمتين أو إحداهما مع الحرة؛ لأن الحرة عند الاجتماع في الإسلام الذي هو وقت الاختيار كالعدم لتأخر إسلامها. اه من بعض الهوامش
(قوله: وقضيته إلخ) ؛ لأن فارقتك صريح طلاق. (قوله: والأصح إلخ) ؛ لأنه لما لم تعلم الزوجية كان بالفسخ أولى منه بالطلاق بخلافه في الزوجية المحققة فإنه من صرائح الطلاق. اه . شيخنا ذ
(قوله: وإن أراد الفراق أو أطلق فهو اختيار للفراق) أي: فهو صريح في الفراق، وفيه أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره فلعله أغلبي سم وجواب م ر بمنع وجود نفاذه في موضوعه عند إرادته به الطلاق؛ لأن المرادة بالطلاق ليست محلا للفسخ حينئذ فيه نقض لأصل القاعدة إذ يقال مثل ذلك في كل ما ورد فلو ظاهر مثلا من امرأته ناويا به الطلاق نقول بوقوع الطلاق وأن الظهار كناية فيه لعدم وجوده نفاذا في موضوعه؛ لأن المنوي طلاقها ليست محلا للظهار لفقد الزوجية حينئذ ولا قائل به وأجاب بعض الفضلاء بأن صيغة الفسخ هنا وردت على من ليست محلا للفسخ؛ لأن اختيارها للنكاح مقدر قبل الورود ليصح الطلاق، ولا كذلك الظهار فإن صيغته وردت على من هي محل له