تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

؛ لأنه إذا لم يستوف عدد العبيد قبل عتقه كان كالحر، والحر لا يجوز له غير رقيقة واحدة.

(قوله: ولو عتقت البواقي إلخ) قال في الروضة: ولو كان تحته إماء فأسلم الزوج مع واحدة ثم عتقت ثم عتق الباقيات ثم أسلمت اختار أربعا منهن لالتحاقهن بالأصليات، وليس له اختيار الأولى؛ لأنها كانت رقيقة عند اجتماع الإسلامين. اه ولا يشكل على ما نحن فيه لفرض كلامه في الحر وكلامنا في الرقيق. (قوله: أو ثنتان) أي: أو إن عتق وقد أسلم قبل العتق ولم تسلم ثنتان معه ممن تحته بأن لم تسلم واحدة منهن أو أسلمت واحدة فقط، وقوله: وإلا تعينتا أي: وإن لم يكن لم تسلم ثنتان، وذلك بأن تسلم معه ثنتان؛ لأن صدق قولك لم تسلم ثنتان يتوقف على أحد الأمرين، وهو إما عدم إسلام أحد أو إسلام واحدة فقط فما يمنع صدق ذلك انتفاء الأمرين جميعا وذلك هو

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٥٦