قوله: الأرجح ما قاله الغزالي) قال الخطيب على المنهاج: هذا هو الظاهر وقال ق ل على الجلال: إنه المعتمد وقال في شرح الروض: صوبه الزركشي. (قوله: لاقتران حرية) أي: فينظر لحال اجتماع إسلام الزوج وكل زوجة، فإن لم يوجد مانع خير كالأولتين، وإن وجد مانع اندفع نكاح من وجد معها المانع كالأخيرتين، فالمنظور إليه حال اجتماع إسلام الزوج مع كل زوجة، إذ هي المخير فيها أو المندفعة لا اجتماع من سبق عتقها على اجتماعها معه إذ لا وجه له فليتأمل. (قوله: لاحتمال إلخ) أي: فتندفع بهما الأولتان. (قوله: بالنسبة لمن تقدم) ؛ لأن حال اجتماع إسلامهما مع إسلام الزوج لأجرة فيه بخلاف البواقي.
(قوله: اتجاه قليل) أي: لأن المعتقة حال اجتماعها معه في الإسلام كانت أمة لكن الأرجح ما قاله الغزالي؛ لأن العبرة بحال الزوج مع كل زوجة على حدتها؛ لأنه حال جواز الاختيار أو الاندفاع تدبر
(قوله: والعبد بالحر التحق إلخ) عبارة شرح م ر وقد يتصور اختياره لأربع بأن يعتق قبل إسلامه، سواء قبل إسلامهن أو بعده أو معه أو بعد إسلامه وقبل إسلامهن؛ لأن العبرة بوقت الاختيار، وهو عنده حر، ومن ثم امتنع عليه إمساك الأمة، ولو أسلم معه أو في العدة ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الباقيات فيها لم يختر الاثنتين، ولو من المتأخرات لاستيفائه عدد العبيد قبل عتقه. اه قال ع ش: قوله: أو بعد إسلامه قضيته أنه لو تأخر عتقه عن إسلامه وإسلامهن تعين اختيار ثنتين، وهو مستفاد بالأولى مما ذكره في قوله، ولو أسلم معه أو في العدة إلخ وعليه فقوله: لأن العبرة بوقت الاختيار المراد به دخول وقت الاختيار، وهو يحصل باجتماع إسلامه وإسلامهن، فعتقه بعد إنما حصل بعد تعين اختيار الثنتين. اه.
(قوله: ممن أسلم عليهن) أي: وهن غير كتابيات. (قوله: ففي هذه الصورة إلخ) ذكر في الروضة صور