إلخ) قد يقال: إن عدم الموت أولى بالحكم تدبر. (قوله: والنظر في جميع ذلك إلخ) انظر لم لم ينظر لذلك في قوله وبعد ذين إلخ، ولعله وجه الحكم بالسهو الآتي، وقد يقال: إن فيه النظر أيضا لحال اجتماع الزوجين فإنه حال اجتماع إسلام الزوج والأولتين كانتا رقيقتين لا حرة معهما فخير بينهما وحال اجتماع إسلام الزوج والأخيرتين كان معهما حرة فلذلك اندفعتا، وهذا وجه ما قاله السبكي فليتأمل.
(قوله: والمعتقة تحته بعد ذين إلخ) الحاصل أن المعتقة من قبل اجتماعهما في الإسلام تعد كالحرة حتى فيمن أسلم معه ثم عتق كما ذكره بقوله: ولو أسلم من إماء معه واحدة ثم عتقت إلخ بخلاف المعتقة بعد اجتماع إسلامهما فإنها إنما تكون كالحرة في دفع من تأخر إسلامه دون ما تقدم، والأول متفق عليه، والثاني مختلف فيه كما سيأتي تأمل. (قوله: لأن عتق صاحبتها إلخ) ؛ لأن المعتبر حال اجتماع إسلام الزوج مع كل زوجة إن وجد مانع اندفعت، وإلا فلا تدبر.
(قوله: خيره) أي: فيختار أي واحدة كانت؛ لأن حكمهن حكم الإماء، سواء من عتق ومن لم يعتق. (قوله: كانت أمة) أي: ووقت اجتماع الإسلامين كوقت ابتداء النكاح. (قوله: فالاعتبار إلخ) أي: الضابط لكونهن كحرائر أصليات أن يطرأ العتق قبل اجتماع إسلامهن وإسلام الزوج، سواء تقدم إسلام الزوج عليهن أو تأخر، وسواء ترتب إسلامهن أو لا، وسواء تقدم عتقهن على إسلامهن أو لا ومقارنة العتق لاجتماع إسلامهن وإسلام الزوج كتقدم العتق في كونهن كحرائر أصليات كذا في ق ل وغيره فلو كان معهن حرة أسلمت معه أو في العدة وعتق الإماء ثم أسلمن في العدة لم تتعين الحرة، بل يختار أربعا من جميع كما في شرح الإرشاد لحجر وسيأتي ما في هذا من الهامش الآتي. (قوله: من عتقت) أي: من سبق عتقها على اجتماعها مع الزوج في الإسلام