تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول بعضهم الواجب واحد لا بعينه فليس خارجا عما ذكر ثم إن هذا الأحد الدائر ليس واجبا لذاته، بل ليتوصل به إلى الواجب الذاتي، وهو تمييز المباح من غيره وبه تعلم ما في ق ل على الجلال من قوله لا معنى لتعين لفظ أحدهما أو معناه مبهما أو معينا، وإباحة الآخر كذلك فالوجه أن الواجب هو القدر المشترك. اه على أن في وجوب القدر المشترك نظرا؛ لأنه صادق بأن يمسك ويفارق أو يمسك فقط أو يفارق فقط ولا شك أن الجمع بينهما غير واجب فتدبر

(قوله: بأن كانت غير كتابية) أي: مجوسية أو وثنية فإنها تندفع بالتخلف. (قوله: ولا يتوقف إلخ) فإن أسلمت في العدة تبين اندفاعها باختيارهما

(قوله: جاز اختيار واحدة) ظاهر كلامهم في هذا ونحوه تعين الواحدة، وإن لم تعفه، وهو محتمل ويوجه بأنه مقصر باختيارها دون من تعفه، وقد يقال: يجوز اختيار ثانية كما لو كانت تحته فقد مر أنه لو كان تحته حرة وأمة وأسلموا أقرت الأمة إن كانت الحرة غير صالحة وما هنا مثله. اه. ق ل وفيه نظر إذ لم يوجد منه في المقيس عليه اختيار فلا تقصير بخلاف المقيس لكن هذا ظاهر إذا كان فيهن من تعفه ومن لا تعفه واختار من لا تعفه بخلاف ما إذا كان عدم الإعفاف لعدم كفاية أي: واحدة منهن فالظاهر ما قاله فليحرر ثم قال ق ل: ثم في تعين الواحدة فيما قالوه نظر بناء على صحة أنكحتهم وجعلهم التقرير كالدوام فكان يتعين عليه اختيار أربع. اه

وفيه نظر؛ لأنه تقدم له أن هذا في غير الإماء احتياطا لإرقاق الولد فلا تنظير؛ لأن التقرير فيهن كالابتداء لما ذكر تأمل. (قوله: ولم يمنع اليسار إلخ) أي: بخلاف إسلام الحرة السابق على إسلام الأمة هنا حيث منع. (قوله: بأن أثر نكاح الحرة إلخ) فإن الدافع للأمة إنما هو نكاح الحرة، والنكاح من حيث هو نكاح أثره يبقى فلا يرد ما إذا ارتدت؛ لأن الدافع النكاح الصحيح، وهو قبل الردة فليتأمل. (قوله: لاقتضائه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٥٢