العدة من حينئذ؛ لأن الإسلام هو السبب في الفرقة لا الاختيار، وهي فرقة فسخ لإطلاق شرح م ر
(قوله: إذا أسلم على أكثر إلخ) ، ولو أسلمت على أكثر من زوج فإن عقدوا معا لم تقر على أحد، سواء مات بعضهم في الكفر أو لا، أو مرتبا أقرت مع الأول فلو مات الأول في الكفر أقرت مع من بعده إن اعتقدوا صحته. اه. ق ل بزيادة التعميم الأول من م ر لكن سيأتي للمحشي آخر الباب ما يخالف هذا التعميم استظهارا منه فراجعه (قوله أمسك أربعا وفارق سائرهن) قال زي: جرى السبكي على أن أمسك للإباحة وفارق للوجوب لكن عند طلبهن له؛ لأن رفع الحبس عنهن حق لهن فيجب عند الطلب وقبله كسائر الديون، وحينئذ فله قبل الطلب السكوت عن الإمساك لإباحته وعن الفراق لعدم وجوبه الآن وذلك لا محذور فيه وتعقبه الأذرعي بأنه يلزم على السكوت عنهما إمساك أكثر من أربع في الإسلام،
وذلك محذور أي: فالمخلص من ذلك التزام أن الإمساك واجب أي: وهو لا يتوقف على طلبهن؛ لأنه حق لله تعالى ثم إن هذا الإمساك إما بالصراحة كأمسكت المباح أو بالالتزام كفارقت الزائد على المباح فإنه يستلزم إمساك المباح، وهذا معنى