تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقرون عليه فلينظر هل في كل من تلك المسائل خلاف؟ . (قوله: لأنه ليس ممن يحل له نكاح الأمة حينئذ) فالمدار على الحل الآن لا عند العقد فلو نكح الأمة أولا، وهو معسر خائف العنت ثم نكح الحرة ثم أسلم أو أسلما لم يقر على نكاح الأمة نظرا؛ لأنه كالابتداء لا الدوام. اه. عميرة على المحلي. (قوله: اللائق به) ؛ لأن الإبدال أضيق حكما من الأصول

(قوله: بأن استعدى إلخ) يفيد أنه الطالب.

(قوله: وهذه ناسخة إلخ) في المحلى أن الآية الثانية في المعاهدين وعلى هذا لا حاجة لدعوى النسخ، ولو قيل به يلزم الحكم بين المعاهدين وقد ذهب الشافعي - رضي الله عنه - إلى المنع والإيجاب بأن النسخ في الحقيقة لقياس أهل الذمة على المعاهدين الذين وردت فيهم الآية ولما كانت الآية أصلا للقياس جعلت الآية الأخرى ناسخة لها من حيث المنع من صحة القياس عليها. اه. عميرة على المحلى وحاصله أنه لما كان مورد الآيتين مختلفا فلا يتأتى النسخ في الحكم لكن يتأتى في صحة القياس فإنه لولاها لصح تدبر وفي ق ل اعتراض على ذلك فانظره وفي البجيرمي على المنهج أنهم قاسوا الذميين على المعاهدين قبل نزول قوله تعالى ﴿وأن احكم بينهم﴾ [المائدة: 49] فلما نزل كان ناسخا لهذا القياس وإنما لم يجب الحكم بين المعاهدين لعدم التزامهم أحكامنا. اه. وسيأتي هذا الأخير قريبا. (قوله: واندفع) أي: من حين الإسلام إن أسلموا معا، وإلا فمن إسلام السابق من الزوج أو المندفعة فتجب

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٥٠