إلخ) يفيد أن الذميين إذا اعتقدا أن لا مهر لا يقضى به
(قوله: ثم الجميع إلخ) أي: ولو قبل الوطء (قوله: وإن جميعا أسلموا إلخ) أي: والحرة حينئذ صالحة للتمتع حتى يتم ما يأتي من اندفاع الأمة بالإسلام ولا يقال: إن الاجتماع في الإسلام كالابتداء والأمة لا تقارن الحرة، ولو غير صالحة ؛ لأنه دوام قطعا إلا أنه منزل منزلة الابتداء فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه. اه. م ر. اه. سم على المنهج. (قوله: أو سبقا أو سبقه إلخ) أي: بأن أسلم بعد الوطء أو أسلما كذلك فإن لم يطأ أو لم يجتمع الإسلامان في العدة تعجلت الفرقة بسبق إسلامه أو إسلامهما شرح الإرشاد وسيأتي في قول المصنف إن دخلا. (قوله: لا إن قارن الذي فسد إلخ) حاصل ما تحرر أنه إن لم يوجد مانع عند العقد والإسلام لم يضر المانع المتوسط بينهما فإن وجد فإما أن يقتضي التأبيد للتحريم فيضر مطلقا، وإما أن لا يقتضيه فيضر إن قارنهما فإن قارن العقد فقط لم يضر، وإن قارن الإسلام فقط لم يضر إلا في نكاح أمة انتفت شروطه عند إسلامهما فلا بد في إفادة زوال المفسد الصحة من زواله عند إسلام المتقدم منهما إلا في الأمة فإن المعتبر زواله عند اجتماعهما على الإسلام تأمله، وعبارة خ ط.
(فائدة)
المفسد للنكاح عند الإسلام إن كان موجودا عند العقد واستمر بعده كفى في بطلان النكاح اقترانه بإسلام أحدهما، وإن كان طارئا كاليسار وأمن العنت في الأمة فلا بد من اقترانه بإسلامهما فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة، وهو معسر خائف العنت ثم الثانية في عدتها، وهو موسر ثم الثالثة كذلك، وهو معسر خائف العنت اندفعت الوسطى وتخير في الأخيرتين لما مر أن الفساد إنما يؤثر في اندفاع النكاح إذا اقترن بإسلامهما جميعا بخلاف ما لو نكحها في عدة غيره ثم أسلم أحدهما ثم انقضت العدة ثم أسلم الآخر لم يدم النكاح لما مر. اه. اه. مرصفي. (قوله: مع اعتقاد امتداد الرجعة إليه) لم يقيد ما قبله باعتقادهم صحته؛ لأن ما أفسد عندهم ولم يفسد عندنا بأن قال به أحد من علماء الإسلام