تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقبلها يعتقدونه مؤقتا، ومثله لا يحل ابتداؤه. اه. ومثله في التحفة ثم قال: فإن قلت ما الفرق بين مؤقت اعتقدوا صحته مع التأقيت ونحو نكاح بلا ولي وشهود اعتقدوا صحته؟ قلت الفرق أن أثر التأقيت من زوال العصمة عند انتهاء الوقت باق فلم ينظر لاعتقادهم. اه (قوله: قبضته) أي: قبل الإسلام، ولو لواحد منهما فقبضه بعد إسلام أحدهما كعدمه ودخل في قبضها قبض وليها، وهي غير رشيدة. اه. ق ل وظاهره أن قبض غير الرشيدة كعدمه وعبارة شرح م ر فإن قبضته أي: الرشيدة أو قبضه ولي غيرها. اه ومثله حجر ثم قال: وإلا أي: بأن قبضته غير الرشيدة بنفسها رجع لاعتقادهم على الأوجه. اه

(قوله: واتحد الجنس إلخ) عبارة ق ل على الجلال والتقسيط يعتبر بالقيمة عند من يراها إن كان متقوما أو مثليا مع متقوم أو مثليا اختلفت قيمته، ولو بسبب وصف كخمر عنب أكثر قيمة من خمر غيره، وإلا فالتقسيط يعتبر بالكيل أو الوزن وإن اختلف جنسه كبول وخمر قاله شيخنا الرملي. اه. وهو وجيه فليتأمل. (قوله: زقي خمر) أي: اتحدت قيمتهما، وإلا قسط باعتبار القيمة كما تقدم (قوله: فيعتبر الكيل) معتمد م ر. (قوله: وقيل العدد) فيعتبر كل من الاثنين نصف ومن الثلاثة ثلث، وهكذا بدون اعتبار قدر الكيل أو الوزن (قوله: إذ ليس فيه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٤٨