تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المصنف هنا في الصحيح حيث قال بالصحة صف ويوافقه قوله فيما يأتي: بخلاف ما إذا لم يعتقدوا تأبيده فإنه أيضا غير صحيح، وإن كان محكوما له بالصحة إلا أن عطف قوله أو كان موقتا إلخ يعكر على ذلك؛ لأن هذا لا يوصف بالصحة، بل يحكم له بها فقط؛ لأنه لم يستوف شروط الصحة عندنا فلذا قال الشارح أي: بالحكم بها ليعم الصحيح والمحكوم له بالصحة لكن تعليله بقوله؛ ولأنهم لو ترافعوا إلينا إلخ يفيد أن كلام المصنف قاصر على الصحيح، والذي يقر عليه مما حكم بصحته دون ما لا يقر عليه منه كالمؤقت الذي اعتقدوا عدم تأبيده فليتأمل. (قوله: فلا يصح نكاحها بذلك) ظاهر أنه لا يكون محكوما له بالصحة رخصة كنكاح المحارم مثلا فلا يترتب عليه آثار الصحيح وعبارة شرح الإرشاد كالصريحة في ذلك ولعل الفرق بينه وبين نحو نكاح المحارم أنه لما لزمنا الذب عنهما كان فعلهما كلا فعل فتأمل وحرر، وعبارة شرح م ر ويقر على غصب حربي حربية إن اعتقدوه نكاحا لا على ذمي ذمية. اه وعبارة الروض وشرحه والنكاح الموقت إن اعتقدوه مستمرا قررناه، وكذا الغصب لو اعتقده غير أهل الذمة نكاحا نقرهم عليه أما لو غصب ذمي ذمية فلا نقرهما عليه. اه

وهما ظاهرتان في عدم التقرير فقط (قوله: وتأبيدا رأوا) أي: رأوا صحته مع تأبيده، وظاهر هذا أن المؤقت الذي اعتقدوا فساده لا يحكم بصحته أي: لا يعطى حكم الصحيح، وهو كذلك إن كان المراد أنه لا يعطى حكمه بعد الإسلام؛ لأنهم لا يقرون عليه بعده، وإلا فهو يترتب عليه قبل الإسلام أحكام النكاح الصحيح كما في شرح الإرشاد لحجر. (قوله: رأوا) أي: اعتقدوا، والعبرة بعقيدة أهل ملة الزوج. اه. برماوي. (قوله: بخلاف ما إذا لم يعتقدوا تأبيده) سواء أسلما قبل تمام المدة أو بعده شرح الروض، وظاهر إطلاق الشرح أنه لا يحكم بصحته، وإن اعتقدوه صحيحا وقيد في شرح الإرشاد باعتقادهم فساده فليحرر ثم رأيت في شرح م ر على المنهاج ما يفيد التعميم؛ لأنهم لا يقرون عليه وإن أسلما قبل تمام المدة؛ لأنه لا نكاح بعدها في معتقدهم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٤٧