تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجلال. (قوله: بآخر اللفظ) أي: منهما إن أسلما استقلالا ومن أبويهما إن أسلما تبعا ق ل. (قوله: مع معلولها) ؛ لأن نطق المتبوع بالإسلام منزل منزلة نطق التابع فلا تقدم ولا تأخر قال حجر في شرح الإرشاد: وهذا هو الأصح خلافا للبغوي. اه لكن اعتمد م ر ما قاله البغوي. اه. سم على حجر وعبارة شرح م ر ووجهه البلقيني أي: وجه تنجز الفرقة إذا أسلمت مع إسلام أبيه بأن إسلامه إنما يقع عقب إسلام أبيه فهو عقب إسلامها ولا نظر إلى أن العلة الشرعية مع معلولها؛ لأن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع فلا يحكم للولد بإسلام حتى يصير الأب مسلما. اه وحينئذ يكون الحكم بتنجز الفرقة جاريا على القولين خلافا لما فهمه السبكي؛ لأنا حيث اعتددنا بالترتب في الحكم، وإن تقارنا زمنا فلا يتعين بناؤه على أن العلة تتقدم زمنا. (قوله: ولو يقع) أتى بالمضارع موافقة للمصنف فيما مر، ولو فيهما بمعنى أن. (قوله: قبل انقضائها) فإن قارن الانقضاء اندفعت تغليبا للمانع قاله شيخنا الرملي وتوقف فيه العلامة العبادي. اه. ق ل. (قوله: فلا يجوز إلخ) ضعيف. اه. م ر

(قوله: أي: بالحكم بها) حاصل المعتمد هنا أن ما لم يستوف الشروط يقال له: محكوم بصحته أي: يعطى حكم الصحيح وأن ما استوفاها بأن عقد لهم حاكمنا أو الولي العدل في دينهم مع شاهدين منا بالشروط يقال له: صحيح حقيقة لموافقته الشرع أفاده م ر وزي وطب وعلى هذا فكلام

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٤٦