تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها لشرف الإسرائيلية. اه. شرقاوي

(قوله: وقد أفتى الإصطخري إلخ) ؛ لأنهم مهدرون لا يقرون بالجزية شرح الإرشاد لحجر. (قوله: فبذلوا إلخ) هذا من حماقته إذ لو قتلهم لأخذ جميع أموالهم. (قوله: ثم هي كالحربي إلخ) في الشرقاوي أن المنتقل من دين إلى آخر يجب قتله ولا يتخير فيه الإمام على المعتمد خلافا ل زي؛ لأنه كالمرتد لا يقر، وكلامه فيما هو أعم من الرجل وخالف حجر في شرح الإرشاد فجعل ذلك في الرجل دون المرأة، وهو مخالف لما نقله الشارح عن نص الأم. اه وفي الرشيدي أن من انتقل من دين باطل لآخر مثله يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك، وإن كان حربيا لا أمان له قتل إلا أن يسلم فحرر ثم رأيت الخطيب على المنهاج نقل ما قاله الشرقاوي عن النووي في الشرح والروضة ثم قال خلافا لما بحثه الأذرعي من أنه يكون حاله كما كان قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك. اه.

(قوله: لو قبل الدخول) أي: الوطء، ولوفي الدبر، ومثله استدخال المني في القبل. اه. ق ل على

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٤٥