من التبرعات غير المنجزة إلخ) ظاهره أنها إذا كانت معلقة بالموت إيقاعا أو وقوعا مع الترتيب بالحرف كثم يقسط عليها الثلث، وليس كذلك بل يخرج من الثلث على الترتيب كما نص عليه الشارح فيما سبق نعم إذا كان الترتيب بمجرد الذكر يقسط كما رأيته بخط عالم، ونص عليه في شرح الروض فليحرر ثم ظهر أن قوله غير المرتبة راجع لهما، وإن كان بعد أو، وعبارة الروض، وشرحه بعد ذكر التقسيط نعم إن اعتبر الموصي وقوعها مرتبة بعد الموت كأن قال أعتقوا بعد موتي سالما ثم غانما ترتب فيقدم الأول. اه.، ولا شك أن الإتيان بالحرف المرتب في قوله سالم حر بعد موتي ثم غانم اعتبار لوقوعها مرتبة
(قوله: غائب) أي إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو نحوه، وإلا فلا حكم للغيبة، ويسلم للموصى له الموصى به، وينفذ تصرفه فيه، وتصرفهم في المال الغائب. اه. شرح م ر على المنهاج، ونقل الناشري هذا عن ابن الرفعة عن القفال قال أما إذا كان قادرا عليه فالمعتبر مضي زمن القدرة. اه. قال الأذرعي فلو كان الوارث ببلد الغائب سلمت العين للموصى له كحضور الغائب. اه. (قوله لم يتسلط الموصى له) سواء البيع، والإجارة، وغيرهما على ما استوجهه ع ش خلافا ل مر راجعهما (قوله، ولا على ثلثه) إلا أن يطلق له الورثة التصرف فيه فيصح تصرفه فيه. اه. شرح م ر
(قوله: على وقف العقود) أي في تصرف الفضولي فإنه باطل في الجديد، وفي القديم موقوف إن أجاز مالكه أو وليه نفذ، وإلا فلا فقياسه هنا إن أجاز الموصى له