إحداهما حراما إلخ أي: ما لم يكن هناك مصاهرة فتحرم الأم بوطء البنت وإن كانت الموطوءة مجوسية أو نحوها كما في شرح الروض فقولهم: هنا الحرام لا يحرم أي: ما لم يكن مصاهرة، وقد تقدم ذلك في قول الشارح ولو محرمة أبدا والفرق قوة المصاهرة (قوله: ولأن السيدة إلخ) يعني أن السيدة وأمتها خرجتا أيضا بقوله أية تفرض ذكرا؛ لأن المحرم ليس عاما بتقدير الفرضين، ومن هنا وما سيأتي على قوله لا بفرض ذكورة الأنثى الأخرى يعلم أنه لا حاجة في إخراج ذلك إلى زيادة نسب أو رضاع كما في المنهج حيث قال: وحرم جمع امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما؛ لأن المراد لو فرضت أي: واحدة منهما فإن أريد فرض واحدة منهما فهو خارج بذكر النسب والرضاع فليتأمل. (قوله: ببيع) أي: بلا خيار أو مع خيار للمشتري وحده؛ لأن عدم الخيار للبائع موجب للتحريم عليه وقوله: مع قبض بإذن قيد في الهبة فقط كما في شرح م ر خلافا للقليوبي فراجعه
(قوله: لا بفرض ذكورة الأنثى الأخرى) إذ لو فرضت المرأة ذكرا لم تحرم الأم في الأولى ولا البنت في الثانية إذ لا محرمية حينئذ قال شيخنا ذ - رحمه الله - وقد يقال: لا معنى لفرض المرأة ذكرا إلا مع فرض زوجها أنثى وحيث كان كذلك فالمحرمية موجودة فيهما. اه وفيه أن هذا يحتاج لفرض آخر، والكلام إنما هو في الفرض الواحد فتأمل.
(قوله: لأن الاستباحة بالنكاح إلخ) قال في شرح الروض: ولا ينافي قولهم: لو اشترى زوجته انفسخ نكاحه؛ لأن ذاك في الملك، وهذا في الاستفراش، والملك نفسه أقوى من نفس النكاح واستفراش النكاح أقوى من استفراش الملك. اه. وقوله: والملك إلخ؛ لأنه يملك به الرقبة والمنفعة بخلاف النكاح فإنه يملك به الانتفاع وقوله: واستفراش النكاح إلخ كأنه؛ لأنه المقصود من النكاح بخلاف الملك فلذا ترتب عليه تلك الآثار
(قوله: من ثلاثا طلقت) فلو طلق زوجته