وهذا شامل لما لو كان محرمه غير محصور أيضا وبه قال شيخنا وفيه نظر ظاهر ونقل سم عن شيخنا الرملي المنع إذا وصل إلى قدر محرمه أي: الغير المحصور، وهو الوجه الوجيه الموافق لغيره من الأواني وغيرها. اه. ق ل ببعض تغيير
(قوله: فإنه، وإن سافر إلخ) مقتضى قوله لا يأمن مسافرتها عدم الجواز عند الأمن فيقتضي منع النكاح من المشتبهات مع تيقن حلال وليس كذلك فيجوز، ولو مع وجود حلال يقينا؛ لأنه رخصة واعلم أن الراجح هنا أنه ينكح إلى أن يبقى محصور سواء كان محرمه أقل منه أو مساويا له فإن كان محرمه غير محصور امتنع إذا وصل لقدر محرمه الغير المحصور وفي الأواني يستعمل ما عدا قدر المشتبه وفرق في المنهج بأن ذلك يكفي فيه الظن بدليل صحة الطهر والصلاة بمظنون الطهارة وحل تناوله مع القدرة على تيقنها بخلاف النكاح، وفيه نظر؛ لأن النكاح كذلك فقولهم: بخلاف النكاح ممنوع فالأولى الفرق بالاحتياط فيه للأبضاع كما في م ر تأمل
(قوله: كل أنثيين إلخ) مثلهما ما إذا كان في العقد من يحرم نكاحه كمجوسية. اه. ق ل وقوله: كمجوسية أي: أو أمة، ولو كان ممن يحل له نكاح الأمة خلافا لمن قال: يبطل حينئذ في الجميع اه من هامش شرح الروض. اه. مرصفي. (قوله: أو في وطء) ، ولوفي الدبر وفارق المحرم والمجوسية كما سيأتي بالهامش بأن الموطوءة هنا حلال في ذاتها فأثر وطؤها في تحريم غيرها. اه. ق ل على الجلال قال م ر: وليس الاستدخال كالوطء كما هو ظاهر (قوله: فيحرم الجمع في ذلك) خرج الجمع بينهما في غير الوطء من الاستمتاعات فيجوز كما في الأنوار والروضة. (قوله: فإنه جائز) وتحل له حينئذ واحدة لا بعينها فإن وطئ واحدة حرمت الأخرى حتى يحرم كما سيأتي في قوله أو بزوال الملك تحريم إلخ فلو كانت إحداهما حراما عليه بمحرمية أو تمجس أو نحوه فوطؤه لها لا يحرم الأخرى، ولو بشبهة كأن ظنها حليلة. اه. ق ل على الجلال ويرد عليه أن وطأه أم زوجته أو زوجة أبيه أو ابنه بشبهة يقطع النكاح فلم أثر وطء الشبهة ثم لا هنا،
ويفرق بأنه ثم يفيد الحرمة المؤبدة فقوي فتأمل. وقوله: فلو كانت