تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمة ثلاثا ثم اشتراها لم يحل له الوطء بملك اليمين حتى يحللها كما في الأنوار. (قوله: أي: إيلاج قدر الحشفة) يعلم منه أنه لا يكفي التحليل بالعقد من غير وطء بلا خلاف فما نقل عن ابن المسيب وغيره لا يجوز الاعتماد عليه ولا العمل به، ولو للشخص نفسه خصوصا مع النقل عنه أنه رجع عنه وأنه قال لا يحل لأحد أن ينسبه إلي. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ممن يمكن إيلاجه) في ق ل يشترط أن يبلغ حدا يشتهى لكن عبارة سم على المنهج كالشرح. (قوله: ولو عبدا) أي: بالغا بخلاف الصغير لما مر أنه لا يزوج لعدم المجبر له. اه. ح ف. (قوله: أو صبيا) أي: عاقلا، وإلا فلا يصح نكاحه على ما تقدم. (قوله: وإن لم تزل بكارتها) المعتمد أنه لا بد في التحليل من زوالها، وإن كفى مجرد دخول الحشفة في تقرر المهر. اه. م ر. (قوله: أو مجوسيا) فيحل نكاح المجوسي الذمية كما صرح به في الروضة. اه. شرح م ر.

(قوله: أو في عدة الردة) كأن ارتد أحدهما ووطئها حال الردة. (قوله: وتتصور العدة إلخ) تصوير لكون الزوج الثاني ارتد أو طلق رجعيا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٣٨