ماءه المحترم) أي: حال النزول. (قوله: ولو محرمة أبدا) أي: بنسب أو رضاع كخالته من نسب أو رضاع فتحرم بنتها عليه وتحرم هي على أبيه. اه. سم على التحفة، وهذه غاية للرد على من قال: إن وطء المحرمة لا يفيد شيئا. اه. شرح الإرشاد. (قوله: بنكاح أو شراء فاسدين) أي: ظنها زوجته بنكاح فاسد أو أمته بشراء فاسد. (قوله: دون وطئه بالملك) إذ الواجب الاستبراء، وإن لم يطأ حجر. (قوله: في ذلك) بخلاف وجوب المهر لها عليه فتعتبر فيه ومن شبهتها أن يجري خلاف في حلها وإن اعتقدت التحريم. اه. شرح الإرشاد لحجر
(قوله: وإن تشتبه) خرج ما لو تميزت كأن كانت معلومة النسب بحيث تميزت به عن غيرها وكأن تيقن في محرمه سوادا فيجوز له أن ينكح من لا سواد فيه أصلا، سواء كان الاختلاط بمحصورات أم لا. اه. م ر مغني.
(قوله: أي: محصورات) كعشرة إلى آخر المائتين والثلاثمائة والأربعمائة يستفتى فيه القلب أي: الفكر فإن حكم بعسر عد ذلك بمجرد النظر فغير محصور وإلا فمحصور، والقلب إليه أميل. اه. زي على المنهج. (قوله: فله نكاح من شاء منهن) ، ولو كان محرمه متعددا غير محصور لو وزع غير المحرم عليه خص كل فرد محصور اعتبارا بالجملة ولا نظر لهذا التوزيع أو كان غير المحرم مثله أو أقل منه كألف محرم بألف أو أقل قاله حجر واعتمده شيخنا ونقله عن شيخنا م ر ونقل عنه سم المنع في المساوي والأقل مطلقا ولعله الوجه الوجيه. اه. ق ل وقوله: واعتمده شيخنا أي: فينكح إلى أن يبقى عدد قدر محرمه سواء كان غير محصور كألف بألف أو محصورا كعشرين بألف فينكح إلى أن يبقى ما لا ينقص عن قدر محرمه أفاده ق ل أيضا وح ل لكن ربما يعكر عليه تضعيف الجواز إلى أن تبقى واحدة فيما إذا كان المحرم واحدة إلا أن يفرق بشدة الحرج لو منع مما زاد على محرمه إذا كان محرمه غير محصور فليتأمل. (قوله: من هن) استفيد من لفظ من أن لا يستوفي الجميع فيجوز إلى أن يبقى محصور كما قاله شيخنا تبعا لشيخنا الرملي في شرحه