تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكله بعيد منابذ لمراد الرافعي فليتأمل. (قوله: والتحريم في تلك الصور) أي: الأربع. (قوله: والأولى) هي قوله: تحرم من لا دخلت إلخ. (قوله: وحافد) هو ولد الولد، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى فدخل زوجة ابن البنت فتحرم على جدة. اه. ع ش على م ر (قوله: أما الفاسدة فلا يتعلق به حرمة) أي: الفاسد عند الشافعي سواء قال بصحته غيره أو لا قلده العاقد أو لا قال الروياني في البحر: إذا زوجت المرأة نفسها بلا ولي وشهود ولم يدخل بها حتى افترقا فلا عدة ولا مهر، وإن دخل وجب المهر ولا حد سواء اعتقد تحريمه أو إباحته باجتهاد أو تقليد أو ظن مجرد، ولو ترافعا إلى قاض شافعي أبطله وفرق بينهما أو إلى حنفي فقضى بصحته ثم رفع إلينا، فالمذهب أن لا ينقض وفي وقوع الطلاق والاحتياج إلى المحلل في الثلاث وجهان: أصحهما عند الرافعي لا؛ لأنه نكاح باطل فلا يترتب عليه حكم صحيح، وثانيهما نعم وبه قال أبو إسحاق أخذا بالأغلظ واحتياطا للأبضاع وعلى الأول لا يحلها هذا الوطء مطلقا ثلاثا وعلى الثاني وجهان: أحدهما يحلها لإجرائنا عليه حكم الصحيح في وقوع الطلاق، وثانيهما لا لأنا ألزمناه حكم الطلاق تغليظا فكان من التغليظ أن لا تحل لغيره بإصابته، ويثبت هذا النكاح تحريم المصاهرة

وفي ثبوت المحرمية وجهان: أحدهما تثبت كالمصاهرة، وثانيهما لا لأن تحريم المصاهرة يثبت تغليظا فلا تثبت المحرمية تغليظا، والثاني هو المنصوص في الإملاء والأصح عند عامة الأصحاب. اه باختصار

(قوله: فلا يتعلق به حرمة) أي: حرمة المصاهرة والمحرمية أولى؛ لأن سببها هنا المصاهرة. (قوله: وإن غشيها إلخ) إنما حرم فصله عليها بمجرد العقد ولم يحرم فصلها إلا بالدخول؛ لأن العقد في حقه أصلي متأكد، وهي تابعة له في أحكامه، ولهذا منعها مما لا يعتقده وهو، وإن اعتقدته فلكونه في حقه أقوى أثر بالنسبة لفروعه ولكونه ضعيفا في حقها احتاج إلى مقو، وهو الوطء. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر. (قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٣٤