تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبيك إن كانا لأب. (قوله: أو موطوءة أب) أي: وطئا محترما. اه. شرح الروض. (قوله: والرابعة بنتا) أي: إن كان الولد أنثى أو موطوءة ابن إن كان ذكرا. (قوله: أو أم زوجة) أو موطوءة أب وطئا محترما. (قوله: وقضية كلامه إلخ) أي: حيث نص على تحريمها من النسب وحلها من الرضاعة تدبر (قوله: وقال المحققون إلخ) عبارة حجر في شرح الإرشاد ولا استثناء أي: في الصور الست حقيقة؛ لأن حرمتهن لمعنى في النسب لم يوجد فيهن في الرضاع لكون أم الأخ والأخت أما أو موطوءة أب، وأم ولد الولد بنتا أو موطوءة ابن، وجدة الولد أما أو أم زوجة، وأخت الأولاد بنتا أو بنت موطوءة، وأم العم والعمة وأم الخال والخالة جدة أو موطوءة جد، وذلك منتف عنهن في الرضاع. اه وعبارة م ر استثناء الصور الأربع صوري؛ لأن سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا. اه وقد علمت أن الصورتين الباقيتين مثلها.

(قوله: لأن أم الأخ إلخ) عبارة شرح المنهج؛ لأنهن إنما حرمن في النسب لمعنى لم يوجد فيهن في الرضاع اه أي: وهو الأمومة والبنتية والأختية أي: إن سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا أي:؛ لأنها لم تكن أما ولا بنتا ولا أختا ولا خالة. اه. ح ل على المنهج. (قوله: أو حليلة أب) لعل الأولى أو موطوءة أب وطئا محترما كما مر إلا أن يراد بالإحلال ما ليس بمحرم فيشمل وطء الشبهة تدبر. (قوله: وسبقه إلى ذلك الرافعي) أي: سبقه إلى القول بعدم الاستثناء، وإن كان التوجيه مختلفا كما ستعرف (قوله: فقال: إلخ) وقال الإمام: قوله: - صلى الله عليه وسلم - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» من جوامع الكلم فإنه شامل لقواعد حرمة الرضاع لا يغادر منها شيئا ولا يتطرق إليه تأويل، ولا حاجة فيه إلى تتمة بتصرف قائس، بل هو مستمر لا قصور فيه فلا استثناء منه. اه. اه. خطيب. (قوله: المراد ما يحرم من النسب) يعني أن المشبه به هو ما يحرم من النسب، فالمشبه وهو ما يحرم من الرضاع ما يكون نظيره، فالبنت من النسب نظيرها البنت من الرضاع، والأم من النسب نظيرها الأم من الرضاع، وهكذا جميع الصور المشبه بها صور الرضاع التحريم فيها بالنسب، والتحريم في تلك الصور أي: الصور المشبه بها هذه المستثنيات أعني أم الأخ وأم الأحفاد وجدة الولد وأخت الأولاد من النسب التحريم فيها بالمصاهرة؛ لأنا لم نقل إن التحريم في أم الأخ لكونها أما حتى يكون من النسب، بل لكونها أم أخ وذلك مصاهرة فقط، وكذا أم الأحفاد من النسب إذا كان التحريم فيها لأمية الأحفاد، التحريم فيها إنما هو لكونها موطوءة ابن، وكذا الباقي إذا نظرت لخصوص المعنى الموجود في المشبه وجدت نظيره في المشبه به مصاهرة فقط لا نسبا، وكذا الصورتان المزيدتان فقول الشارح؛ لأنهن إنما حرمن فيه لكون كل من الأوليين جدة أو موطوءة أب، وهكذا فيه زيادة على المطلوب؛ لأن الغرض التحريم من جهة أمية العم فقط التي هي في المشبه لا من جهة الجدودة المنتفية فيه، وكذا الباقي فلله در الإمام الرافعي ما أدق نظره وبهذا تعلم أن نسخة بالمصاهرة لا بالنسب هي الصواب،

وأن ما كتبه الشهاب عميرة ليس مراد الرافعي، وإن وافق ما قاله الشارح أولا مع أنه يستدعي أن تكون النسخة هكذا، والتحريم في تلك الصور بالمصاهرة وأن يكون محذوفا منها أو النسب كما زاده وأن يكون بعد قوله المراد ما يحرم من النسب حذف أو المصاهرة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٣٣