تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على التحفة: والمعتمد كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي مقابله. اه ويحرم الجمع بينها وبين أختها التي لم تنف احتياطا إذ هي لم تنف قطعا. اه بهامش شرح الروض للشارح. (قوله: ولا ينفسخ النكاح) ولا ينقض وضوءه. اه. بجيرمي ولو طلقها رجعيا كان له رجعتها أو بائنا امتنع العقد عليها كذا في ق ل وقيد م ر الامتناع بما إذا صدقته الزوجة قال: لأن إذنها شرط، وقد اعترفت بالتحريم، لكن قال بعد ذلك: فلو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها ولم يقيده بتصديقها فانظر الفرق بين العقد الأول والثاني (قوله: وأم عم أو عمة أو خال أو خالة) أي: من النسب فأمهم من الرضاع لا تحرم، ولو كانت أم نسب لكانت في الأوليين جدة لأب إن كان العم والعمة شقيقين، أو موطوءة جد لأب إن كانا لأب وفي الأخيرتين جدة لأم إن كان الخال والخالة شقيقين أو موطوءة جد لأم إن كانا لأب وكل منهما يحرم. اه. شيخنا عزيزي. اه. بجيرمي على المنهج.

(قوله: ولا أم أخ أو أخت) صورتها امرأة لها ابن ارتضع على امرأة أجنبية لها ابن، فالمرأة الأولى أم أخي هذا الابن ولا يحرم عليه نكاحها. اه. شرح الإرشاد. (قوله: جدة الولد) أي: أم مرضعة ولدك. (قوله: أو موطوءة جد) أي: وطئا محترما، وكذا يقال في الباقي كما في شرح الروض. (قوله: وكون الثالثة أما أو موطوءة أب) أي: تكون أما إن كان الأخ أو الأخت شقيقين لك وتكون موطوءة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٣٢