فيصح وبهذا يندفع ما في حاشية المنهج فانظره. (قوله: فإن أنكرت) وإن أقرت لهما فكعدمه. اه. تحفة أي: لكن تؤمر بالحلف أو الإقرار المعتبر. اه. رشيدي بزيادة. (قوله: حلفت لكل منهما يمينا أنها لا تعلم إلخ) (فرع)
لو قالت لأحدهما: لم يسبق نكاحك كان إقرارا منها للآخر إن اعترفت قبله بسبق أحدهما، وإلا فيجوز أن يقعا معا فلا تكون مقرة بسبق العقد الآخر. (فرع)
إذا لم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به وادعيا عليها الزوجية وفصلا القدر المحتاج إليه لزمها الحلف الجازم لكل منهما بأن تحلف أنها ليست زوجته ولا يكفيها الحلف على نفي العلم بالسابق، ويجوز لها ذلك إن لم تعلم سبقه، وعدم العلم يجوز لها الحلف الجازم. اه. خطيب على المنهاج ثم رأيت ما يأتي في الشرح. (قوله: أنها لا تعلم إلخ) فإن ادعيا على الولي بأن كان مجبرا فإنه يصح حينئذ الدعوى عليه لصحة إقراره بالنكاح حلف على البت سم على التحفة. (قوله: بسبق نكاحه) بخلاف ما لو ادعى علمها بالسبق لأحدهما فلا تسمع الدعوى للجهل بالمدعى كما في الروضة وأصلها ونص في الأم على أنها تسمع للحاجة، والمعتمد الأول كما جرى عليه م ر.
(قوله: وجهان) محل الخلاف إن حلفت أنها لا تعلم بسبقه ولا تاريخ العقدين فإن اقتصرت على أنها لا تعلم بسبقه تعين الحلف للثاني. اه. خطيب على المنهاج، وله وجه ظاهر ومنه يعلم أنه كان الأولى ذكر هذه الزيادة في محل الخلاف. (قوله: ويبقى التداعي إلخ) المنصوص وعليه الأكثرون أنهما لا يتحالفان وسيأتي لكن جرى المصنف على خلافه حيث قال: فالنكاح للذي يحلف؛ لأنه لا يأتي إلا عند بقاء التداعي أو النكول، والنكول ليس في كلامه، وإنما زاده الشارح تتميما للأحكام تدبر . (قوله: بل يبطل) وقيل يبقى الإشكال ومشى عليه في الروض أي: للتعارض. اه. ق ل. (قوله وقالا مع ذلك وقيل إلخ) أي: ضعفاه (قوله: والذي نص عليه إلخ) هو المعتمد م ر عن والده. (قوله: مطلقا) لعل معناه سواء كان في ابتداء التداعي أو بعد ربط الدعوى بها وحلفها أني أجهل سابق ذين. (قوله: وصرح إلخ) هو المعتمد وقيل يبقى الإشكال قال سم: ولعل بطلان النكاحين إذا لم يكن هناك ولي يجبر، وإلا فلهما تحليفه ويترتب عليه حكمه لأن إقراره مقبول، ولو بعد حلفها فراجعه، وهو قياس ما إذا ادعيا ابتداء على المجبر وحلف ثم ادعيا عليها ونكلت أو أقرت لأحدهما فإنه يستحقها كما في شرح الروض (قوله: مهر مثلها) هو المعتمد، وهو للحيلولة؛ لأنه إذا مات الأول