تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن عضل بعضهم زوج الباقي بإذن جديد. اه. شرقاوي. (قوله: وتنقضي عدتها) أي: من موت آخرهما. اه خ ط. (قوله: أي: زوجة) إن لم يكن له غيرها، وإلا فحصتها من الربع أو الثمن. اه. خ ط. (قوله: إن مات واحد منهما) عبارة ق ل وغيره ويوقف من تركة كل ميت منهما إرث زوجة ومهرها (قوله: ولا يطالب واحد منهما بمهر) ولا سبيل إلى إلزام مهرين ولا إلى قسمة مهر عليهما. اه. خ ط. (قوله: أي: لا نفقة لها على واحد) وعلى هذا فلها طلب الفسخ كما بحثه المصنف. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: أنهما يتفقان) وعلى هذا أيضا لها عند اليأس من التبين طلب الفسخ من الحاكم، وعليه إجابتها. اه. شرح م ر وحجر. (قوله: واقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه) هو المعتمد شرح م ر. (قوله: رجع عليه الآخر) وقيل: يرجع عليها وهي عليه. (قوله: رجع عليه الآخر بما أنفق) هذا ظاهر إذا كانا فقيرين أو غنيين فإن كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا فإن ثبتت للفقير رجع عليه الغني بما يكمل نفقة المعسرين ورجع عليها بالباقي، وإن ثبتت للغني رجع عليه بما غرمه ورجعت هي بما يكمل نفقة الموسرين. اه. ع ش. (قوله: وقيل إنما يرجع إلخ) ارتضاه م ر. (قوله: إذا أنفق بإذن الحاكم) أي: إن وجد فإن فقد بأن كان في محل يشق الوصول إليه فيه عادة رجع إن أشهد، ومثل فقده تعذر الوصول إليه أو امتناعه من الحكم إلا برشوة. اه. م ر وع ش (قوله: على كيفية جريان العقدين) أي: تصادقا على أن الحال ما ذكر من علم المعينة أو جهلها أو جهل عين السابق.

(قوله: لأن الحرة إلخ) جري على الغالب، وإلا فالزوجة لا تدخل تحت اليد من حيث الزوجية مطلقا. اه. خطيب على المنهاج وشرح الروض. (قوله: أيضا؛ لأن الحرة لا تدخل إلخ) ؛ لأنه إن ادعى عليه أن هذه زوجته فليست تحت يده ولا للمقر به حق عليه حتى يصح إقراره له بها أو أنه يعلم أنها زوجته، فإقراره بذلك لا يكون شهادة؛ لأنه، وإن كان بحق على غيره إلا أنها لا تنفع عند الانفراد بخلاف إقرار الزوجة فإنه بحق عليها لغيرها

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٢٩