قالت زوجوني اشترط اجتماعهم كما سيأتي في الشرح، وهذا في أولياء النسب، أما المعتقون فلا بد من إذنها لجميع معتقيها واجتماعهم على العقد بأن يوجبوا ويفرغوا من الحرف الأخير معا أو توكيل بعضهم لبعض فيعقد الوكيل في حصته بالولاية وفي حصة غيره بالوكالة، ومثل ذلك يقال في العصبة التي لم تتعدد في درجة واحدة،
أما المتعددة كذلك كابنين لهذا وأخوين لهذا، فالشرط فيها أن تأذن، ولو لواحد من كل عصبة وفي المأذون ما مر من الاجتماع أو التوكيل، هذا حاصل ما يستفاد من المنهج وحواشيه فتأمله. كذا عن شيخنا ذ وقوله: اشترط اجتماعهم بأن يقولوا زوجناك أما لو قال كل: زوجتك فلا يصح. اه. جمل وقوله: أما المتعددة إلخ عبارة شرح المنهج، ومعلوم أن المعتقين ثم عصبتهم يجب اجتماعهم في العقد، ولو بوكالة، نعم يكفي واحد من عصبة من تعددت عصبته مع عصبة الباقي وكتب عليه البجيرمي قوله: مع عصبة الباقي كأن أعتقها اثنان ولأحدهما إخوة، وللآخر أخ فقط فيكفي حضور واحد من الإخوة مع هذا الأخ. اه. شيخنا وكتب عليه بعضهم قوله: فيكفي حضور واحد أي: في الصحة، وإن شرط في حل الإقدام اجتماعهم على العقد فعصبة كل معتق في حل الإقدام كالمعتق وفي الصحة يكفي بعضهم أي: بعض عصبة من تعددت عصبته. اه ويظهر أن هذا إذا كانوا في درجة واحدة عند التشاجر فحرر. (قوله: زوجت ممن رضيته إلى قوله وأذن في التزويج منه) والمزوج لها منه من أوليائها من خطبها منه هذا الذي رضيته أو هذا الذي هو أصلح فهو مقدم على غيره من أوليائها لتعينه بتوجيه خطبة الذي رضيته أو الذي هو أصلح إليه. اه. جمل. (قوله: خرجت قرعته) لكن يكره إن كان القارع الإمام أو نائبه، وإلا فلا كراهة، ووجه الكراهة في الأول جريان وجه بالبطلان ولا ينافي هذا وجوب ` القرعة؛ لأن ذاك إنما هو من حيث قطع النزاع كذا في التحفة وبه يندفع ما قيل: مقتضى وجوب الإقراع امتناع الاستقلال؛ لأنه يمتنع من حيث عدم قطع النزاع ولا امتناع من حيث العقد، وإنما كره بعد اقتراع الإمام أو نائبه لجريان قول حينئذ بعدم الصحة فتأمل.
(قوله: اشترط اجتماعهم)