تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير اللائقة دونها تدبر. (قوله: أبوه ثم جده إلخ) هذا إن بلغ سفيها فإن بلغ رشيدا ثم بذر فوليه السلطان فقط. اه. شرح المنهج وغيره. (قوله: على وصي فوض إليه إلخ) إن كان المراد وصي الأب أو الجد فضعيف، والمعتمد أنه لا يزوجه، وإن فوض إليه، وإن كان المراد به نائب القاضي في حياته، فالحكم مسلم لكن لا يصح قول الشيخ أبي حامد وغيره أنه يتقدم على القاضي، وأما بعد موته فلا ولاية له لانعزاله بموته

(قوله: كثير الطلاق) بأن طلق ثلاث مرات، ولو من امرأة بخلافها دفعة فإنه لا يكون بها مطلاقا. اه. ق ل وم ر، وقوله: ثلاث مرات مثله ما إذا طلق زوجتين أو ثلاثا كما في م ر وحجر لكن الظاهر أنه لا يكفي طلاق ما ذكر دفعة كأن قال: أنتن طوالق، وأنتما طالقتان فراجعه ثم رأيت قول الشارح: بأن يزوج على التدريج إلخ المفيد أن طلاقهن على التدريج. (قوله: على التدريج) ؛ لأنه لا يزوج أكثر من واحدة. (قوله: والأوجه إلخ) جمع م ر وحجر بين المقالتين ولم يستوجها شيئا (قوله: تعين) ؛ لأن التحصين به أقوى منه بالتسري؛ لأنه يحصل به صفة كمال، وهي الإحصان. اه. م ر وع ش

(قوله: فلا حد إلخ) إطلاقه يفيد نفي الحد ولو مع علم الفساد يوجه بأن بعض الأئمة كالإمام مالك يقول بصحة نكاح السفيه، ويثبت لوليه الخيار، وهذا موجب لإسقاط الحد على أن في كلام بعضهم ما يقتضي جريان الخلاف عندنا في صحة نكاحه. اه. ع ش على م ر. (قوله: كما لو اشترى شيئا إلخ) أي: فإن البائع سلطه عليه. (قوله: أما في الباطن إلخ) ضعيف شرح م ر (قوله: إذ لا أثر إلخ) ؛ لأن البضع محل تصرف الولي؛ لأنه مقوم بالمال ولا أثر لإذنها في التصرف المالي بخلاف ما لو أذن السفيه لغيره في قطع يده فقطعها فلا شيء عليه. (قوله: كما لو زوج عبدا إلخ) أي : غير مكاتب ولا مبعض شرح الإرشاد لحجر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٢٣