تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلخ) الجبر هو زيادة المستثنى على كل من الطرفين، والمقابلة هي إزالة القدر المشترك من الجانبين، وليست موجودة هنا لعدم القدر المشترك اه فعلم أن المقابلة ليست لازمة للجبر كما في شرح الياسمينية (قوله قلت استشكلت) أجاب صاحب التعليقة بأن الزوجة في صورة التوارث إذا نكحت بأقل من مهر المثل فقد خصصت بعض الورثة بزيادة دون البعض الآخر فلم تستغن عن إجازتهم، وأما في صورة عدم التوارث فلم تخصص بعض الورثة بزيادة، ولم تعد نفسها مطمعا للورثة فلم يحسب النقصان من الثلث. اه. ولا يرد عليه عند التأمل نظر الشارح الذي بينه المحشي لكن يرد عليه إجارة نفسه، والقراض للوارث فإنهم لم يقولوا بمثل ذلك فيه نعم في مسألة الزوج خصت وارثا بزيادة وقعت في مقابل سبب الإرث أعني المهر الذي هو مقابل النكاح الذي هو سبب الإرث بخلاف إجارة نفسه للوارث، والقراض معه فإن الزيادة ليست في مقابل سبب الإرث فإن أثر هذا المعنى اندفع جميع ما يرد فليتأمل.

(قوله: استشكلت) قال بعض شراح الحاوي فالحق أن تجعل زيادة الزوج تبرعا، ولا يجعل نقصان الزوجة تبرعا مطلقا لأنه امتناع عن الاكتساب.

(قوله: خصت وارثا إلخ) حاصله أنهم توسعوا في الوصية لغير وارث بما لم يتوسعوا به في الوصية لوارث. اه. حجر في شرح الإرشاد

(قوله: كقيمة إلخ) فإن لم يحتملها الثلث، ورد الوارث ما زاد عليه فللمشتري الخيار بين فسخ البيع، والإجازة في الثلث بقسط من الثمن لتشقيص الصفقة عليه فلو أجاز المشتري لم يرد بالإجارة المال الذي صح فيه البيع لانقطاع البيع بالرد. اه. شرح الروض

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٢