تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أعتق المريض عن كفارة اليمين كما في شرح الحاوي

(قوله: أنه أقيس) اعتمده ع ش (قوله لحصول البراءة بدونه) أي فلا داعي لحسبان مقدار الأقل من رأس المال، والزائد عليه من الثلث

(قوله، وأولا إن ماتت إلخ) فإن وسع الثلث الزيادة أخذتها ورثتها وارثا كان الزوج أو لا إذ لا جمع بين التبرع، والإرث شرح الروض، وهو مأخوذ من قول المصنف فزائد المهر إلخ لرجوعه للمسألتين (قوله كأن كانت ذمية) أي أو أمة أو مكاتبة.

(قوله: ضعف المحاباة) أي لتكون المحاباة الثلث، والباقي الثلثان.

(قوله: فبعد الجبر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١١