قذفي باطل) ؛ لأنه ممنوع منه شرعا وإن كان صادقا إلا أنه اضطر (قوله: وإني كاذب) فيه أنه قد يكون صادقا فكيف يقول ذلك إلا أن يقال إن ذلك إذا كان كاذبا وإلا ذكر عبارة أخرى كما في التحفة في باب اللعان فراجعه (قوله: المسلمة) قيد. اه. سم (قوله: المسلم) ليس بقيد. اه. سم (قوله: إذا كان أباه أو جده ) الأولى إذا كان أبا أو جدا ليتناول أبا وجدا لمتولية المسلمة (قوله: إذا كان إلخ) ؛ لأنهما وليا المال والنكاح كما مر (قوله: إن اليهودي إلخ) وأما المرتد فلا يلي بولاية ولا ملك ولا وكالة. اه. ق ل على الجلال (قوله: فرع ولاية النسب) أي والولاية تنتقل في ولاية النسب للأبعد لا للحاكم وقوله: نقل القاضي إلخ ضعيف (قوله: نظر) ؛ لأن مقتضى تلك النصوص أن الأقرب حينئذ كالعدم فلا ظهور ولا احتياط حينئذ تأمل.
(قوله: ولو لمبعض) فلا يزوج المبعض ابنته ولا أخته بخلاف أمته (قوله: بالأصح) هو المعتمد وقوله: كالمكاتب أي بإذن سيده. اه. م ر (قوله: أو المتقطع) إلا إذا قل جدا كيوم في سنة فتنتظر إفاقته. اه. م ر وقوله: فتنتظر إفاقته أي بلا خلاف فالحاصل أنه إن قصر زمن الإفاقة جدا لا ينتظر بلا خلاف وإذا قصر زمن الجنون جدا انتظر بلا خلاف. اه. من حاشية المنهج.
(قوله: تغليبا) أي فلا تنتظر إفاقته وليس المراد انسلاب ولايته حتى حال إفاقته. اه. م ر (قوله: تغليبا لزمن جنونه) أي فلا تنتظر إفاقته وقيل لا تغليب فتنتظر ومحل الخلاف ما لم يقل زمن الجنون أو الإفاقة جدا وإلا انتظر في الأول ولا ينتظر في الثاني بلا خلاف (قوله: فتنتظر إفاقته) ظاهره على التفصيل الآتي في الإغماء (قوله: لم يكن الحال