تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم تذكر كفئا ولا أكفاء لم تكن مخالفة بينه وبين الأذرعي لكنه بعيد من العبارة تدبر

(قوله: يقدر على التزويج معها) أي لمن معه لا لمن هو غائب عنها بكتابة إذ لا يصح التزويج بالكتابة كما في أصل الروضة؛ لأنها كناية. اه. ع ش مع زيادة (قوله: فإن لم يحجر عليه إلخ) بأن بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه والمراد ببلوغه رشيدا أن يمضي له بعد بلوغه زمن لم يحصل فيه ما ينافي الرشد تقضي العادة برشد من مر عليه ذلك من غير تعاطي ما يحصل به لا بمجرد كونه لم يتعاط منافيا وقت البلوغ بخصوصه. اه. ع ش على م ر (قوله: قال الرافعي إلخ) هو المعتمد م ر (قوله:؛ لأنه نقص يقدح إلخ) فيه أن خارم المروءة يقدح في الشهادة ولا يمنع الولاية (قوله: وقال الغزالي: إلخ) ضعيف؛ لأن الحاكم يزوج

للضرورة

وقضاؤه نافذ. اه. شرح م ر (قوله: فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة) قد يقال إن فسقه نقل الولاية للأبعد حينئذ؛ لأنه منعه من أن يزوج بالولاية الخاصة فنقل الولاية إليه من حيث كونه الإمام الأعظم إلا أن يقال إن أثر الولاية الخاصة باق وهو الإجبار (قوله: فيزوج بناته إلخ) أي إن لم يكن لهن ولي خاص كأخ ونحوه كما قاله وإلا فالولاية له وهل يجبر الإمام إذا زوج بناته؛ لأنه أب جاز له التزويج أو لا بد من الاستئذان؟ مال م ر للأول سم على حجر لكن مقتضى أنه لا يزوج إلا عند فقد ولي خاص الثاني؛ لأنه اشترط في تزويجه فقد القريب العدل فتمحض تزويجه بالولاية العامة وهي لا تقتضي الإجبار بل عدمه. اه. ع ش على م ر والذي يظهر كما في ح ل أنه بالولاية العامة الغير المحضة فلا يشترط فقد الخاص ولا كونه مجبرا. اه. تأمل (قوله: بالولاية العامة) أي الغير المحضة بدليل إجباره كما مال إليه م ر وخالف ز ي فقال لا بد من إذنهن له نطقا ونظر فيه ق ل (قوله: زوج في الحال) هو المعتمد عند م ر وأتباعه. اه. ق ل.

(قوله: أيضا زوج في الحال) وإن لم يشرع في رد المظالم ولا في قضاء الصلوات مثلا حيث وجدت شروط التوبة بأن عزم عزما مصمما على رد المظالم. اه. ع ش وعبارة ق ل على الجلال وينبغي الاكتفاء هنا بعزمه على وفاء الحقوق التي عليه وإن كان قادرا عليها. اه. (قوله: وأجيب بالنسبة إلخ) المعتمد أنه لا فرق بين العضل وغيره (قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١١٦