كل أحد فإن اختص بفهمها الفطن فلا بل يوكل بها؛ لأنها حينئذ كناية ولا يصح بها النكاح وإن صح بها التوكيل فيه. اه. ق ل عن المجموع.
ولا يصح بالكتابة أيضا على المعتمد؛ لأنه مع النية كناية ولا يصح العقد في النكاح بالكنايات (قوله: إلا في الثيب) أي العاقلة كبيرة أو صغيرة (قوله: ولو في تزويجها بغير كفء) أي بأن استؤذنت في تزويجها من غير كفء أو بغير نقد البلد أو بأقل من مهر مثلها فسكتت كما يؤخذ من خ ط على المنهاج وعبارة الروض وشرحه فلو استأذنوا بكرا لكفء أو غيره فسكتت كفى ثم قال (فرع)
لو استؤذنت بكر في التزويج بدون المهر أي بدونه أصلا أو بأقل من مهر المثل أو بغير النقد فسكتت لم يكف أو استؤذنت في التزويج برجل غير معين كفى. اه. وفي سم على المنهج أنها لو أذنت في نكاح معين فزوجها منه وهو غير كفء صح فإن أطلقت الإذن فبان الزوج غير كفء لم يصح النكاح على الأظهر سواء في المسألتين علم الولي عدم الكفاءة أو جهل. اه. (قوله: وهو كذلك في الأولى) وقيل لا بد من إذنها نطقا بالنسبة لغير الكفء وبالنسبة لكونه عدوا أو غير موسر بحال الصداق. اه. أي فيبطل العقد بدون صريح الإذن؛ لأنها شروط الصحة (قوله: دون الأخيرتين) أي فينعقد بمهر المثل وفي حاشية الشرقاوي على التحرير عن الشيخ عطية والشيخ السجيني أنه لا بد من الإذن الصريح في انتفاء شروط الإجبار السبعة ولا يكفي في ذلك سكوتها سواء كان المزوج المجبر أو غيره فإن لم تأذن صريحا بطل عقد النكاح عند انتفاء شرط من شروط الصحة وعقد الصداق عند انتفاء جواز الإقدام. اه.
(قوله: ويلزم الولي إلخ) أي إذا عينت زوجا أو خطبها أكفاء ورضيت بواحد منهم وإلا لم يلزمه تزويجها. اه. س ل (قوله: من الأكفاء) أي جنسهم بأن عينت كفئا أو قالت له زوجني من الأكفاء (قوله: وقضية كلامه إلخ) أي قضية كلامه أنها إذا قالت زوجني من الأكفاء لزم إجابتها وإن لم تقل من زيد وهو كفء (قوله: إذا لم تعينه) أي وطلبت التزويج من الأكفاء فإن أمكن حمل كلام الرافعي على ما إذا