تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خفية يعلمها خصوص الأطباء وهذا هو المعتمد خلافا لما يفيده صنيع المنهاج فراجع (قوله: لاندفاع

الحاجة

بها) وفرض الاحتياج للأكثر نادر ولا ينظر إليه. اه. شرح م ر لكن هذا في حاجة النكاح أما لو لم تكف الواحدة للخدمة فيزاد بحسب الحاجة. اه. شرح م ر أيضا وهو في شرح الروض عن الإسنوي (قوله: فإن للأجنبيات إلخ) فإن لم توجد أجنبية زوج. اه. ع ش على م ر (قوله: أو يأذن) أي يوكل في القبول. اه. ح ل (قوله: وقت الإفاقة) أي التي وقع فيها الإذن فلو أذنت ثم جنت أو وكل في قبول النكاح ثم جن بطل الإذن والتوكيل كذا قاله الشارح وهو كما في إذن الذكر أي توكيله دون إذن الأنثى إذ ليس توكيلا حتى يبطل فحرر. اه. ح ل.

(قوله:؛ لأن المرعي في نكاحه المصلحة) أي إن كان التزويج من مال الصبي وإلا لم تشترط المصلحة. اه. شيخنا باج (قوله: عدم الجواز لانتفاء الغبطة) ؛ لأنه غارم للمهر وقوله: بعد تصحيح الجواز لوجود الغبطة؛ لأنها محصلة للمهر ولها الخيار إذا بلغت. اه. سم عن م ر (قوله: جوازا) فالجواز

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١١٢