يكفي فيه
المصلحة
كما هنا والوجوب لا بد فيه من الحاجة كما مر. اه. ح ل وهذا في المجنونة أما المجنون فلا يزوج للمصلحة كما في الشرح ثم المراد أن تكون المصلحة في الواقع فلو ظنها الولي والوا قع خلافه بطل النكاح. اه. حواشي الإرشاد لحجر
(قوله: بناء إلخ) يفيد أن ولاية النكاح تابعة لولاية المال كما في الناشري ورده حجر فيمن طرأ سفهها بعد البلوغ وقال إن ولاية نكاحها لأبيها وإن كانت ولاية مالها للسلطان فراجعه (قوله: المحتاجين) هو قيد في تزويج السلطان المجنون والمجنونة فليس له تزويجهما للمصلحة كما سيأتي قريبا
(قوله: بأن تظهر رغبتها فيه إلخ) ظاهره أنه لا يجب عليه تزويجها إذا احتاجت للنفقة ولا منفق لها وقد صرح به في شرح المنهج في الفصل الأخير لكنه في الكلام على وجوب تزويج الأب للمجنونة صرح بأنه يجب عليه عند احتياجها للنفقة أيضا وقد نقلناه سابقا عن الدميري في شرح المنهاج وأي فرق بين الأب والسلطان في ذلك ثم رأيت ح ل نقل عن م ر وحجر أنهما قالا إن الكلام فيمن لها منفق أو مال يكفيها عن الزوج وإلا كان الإنفاق حاجة أي حاجة. اه. وهو في شرحيهما على المنهاج.
(قوله: بالمصلحة) أي كنفقة ولها مال يكفيها بخلاف ما لو لم يكن لها ذلك فإن النفقة حينئذ تكون من أفراد الحاجة. اه. حجر (قوله: فالظاهر أنه لا استقلال) لكن جزم في الروضة في الكلام على الخطبة بأن المعتبر رد السلطان وإجابته وقد يقال إن مراد الشارح أنه لا معنى لهذا الجزم مع وجوب المشورة إذ لا فائدة حينئذ فيها وهو ظاهر
(قوله: ككونه ابن عم) وكذا لو كان لها ابن من سيدها فإنه يليها بالولاء الذي ورثه من أبيه. اه. تقرير المنهج (قوله: لا مانعة) ؛ لأن المانع هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم وليست البنوة مقتضية لفعل ما تعير به الأم حتى تكون معرفة نقيض الحكم (قوله: أعتق أمة) مثل عتيقته أمته سم على التحفة (قوله: