الشروط إن لم يكن من المرأة إذن في التزويج. اه. ومحل اشتراط نقد البلد إن لم يعتدن خلافه أيضا ع ش.
(قوله: من نقد البلد) أي بلد الفرض ولو كانت الزوجة بغيره بأن بعثت وكيلا ولا تنافي بين اعتبار نقد بلد الفرض واعتبار مهر المثل للعصبات والنقد مختلف من حيث إنه يلزم من اعتبار مهرهن اعتبار نقد بلدهن وإلا لتعذر معرفة مهر المثل من أصله إذ لا معنى لمعرفة عشرة مثلا من غير أن تعرف من أي نقدهن وذلك؛ لأن معنى اعتبار مهر المثل للعصبات اعتباره قدرا فقط لا قدرا وصفة فلو كان مهرهن عشرين دينارا ونقد بلد الفرض دراهم فرض القاضي من ذلك الدراهم قدرا تساوي قيمته عشرين دينارا والحاصل كما قال م ر أن العبرة في الصفة ببلد الفرض فلا يكون إلا من نقد تلك البلدة وفي القدر ببلد نساء قراباتها. اه. فراجعه.
(قوله: لم تمارس الرجال) هو للأغلب وإلا فوطء القرد كرجل فهي ثيب على الأوجه. اه. م ر وعلم من كلامه أنها لو زالت بكارتها بلا وطء ثم وطئت كانت ثيبا وهو كذلك كما نص عليه في حواشي المنهج فقوله: وفاقدتها بلا وطء الباء فيه للمصاحبة أي فقدا مصاحبا لعدم الوطء أو للتعدية ويقيد بعدم الوطء بعد تدبر.
(قوله: فلا يعتبر فقد وطئه) وإن زالت بكارتها به. اه. ع ش على م ر (قوله: وقضية كلام الجمهور إلخ) معتمد م ر (قوله: قبل قولها) أي بيمينها فيما يظهر شرح م ر خلافا للقليوبي
(قوله: أي كلا من الأب والجد تزويج من جنت) ومثلهما الحاكم عند عدمهما أصلا أو بأن لم يمكن الرجوع إليهما. اه. شرح م ر (قوله: لتوق منها للنكاح) مثله كما في شرح المنهج احتياج الأنثى للمهر أو النفقة وقد صرح به الدميري في شرح المنهاج فليس من تفقه شيخ الإسلام كما زعمه الشيخ عميرة على المنهج واستدل بما لا يدل له فراجعه (قوله: بظهور أماراته) أي كالدوران حول الرجال (قوله: بقول عدلين) في شرح م ر بقول عدل طبيب لكن اعتمد ز ي أنه لا بد من عدلي شهادة. اه. ق ل وقد اعتمد م ر في فصل لا يزوج مجنون إلخ المذكور بعد قول عدلين لكن في حاشية المنهج أن المعتمد كفاية عدل ولو عدل رواية (قوله: فلا يلزم وليها) ويجوز في المجنونة الصغيرة مطلقا بالمصلحة ويمتنع في الثيب الصغيرة العاقلة كما سيأتي (قوله: أن يحتج إلخ) فالمدار في وجوب تزويج المجنون والمجنونة على تحقق الحاجة وهي إما ظاهرة بظهور أماراتها كالدوران حول النساء والرجال أو