تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن كان قد طلقها قبله ثلاثا بعد طلاق الحنفي لها وأن لا يحل له إعانة عاقده عليه ولا على الخلوة بالمعقود عليها أو أمها وبنتها وليس معناه أنا نحكم على الحنفي بهذه الأحكام إذ أحكامه تابعة لاعتقاده.

وبه يظهر أن ما قاله الشيخ عوض على الخطيب وغيره من عدم ثبوت المحرمية فيه هو المعتمد وأما حرمة المصاهرة فالأصح ثبوتها بالوطء فيه والفرق بينها وبين المحرمية أن حرمة المصاهرة تثبت تغليظا فلا تثبت المحرمية تغليظا كما في البحر للروياني والله سبحانه وتعالى أعلم وقوله: فلا تثبت إلخ؛ لأن الذي يترتب على المحرمية إنما هو التخفيف كحل المسافرة بها وعدم نقض الوضوء بمس أمها وهكذا ولا يلزم من ثبوت الحرمة المحرمية كما في الملاعنة وأم الموطوءة بشبهة غير هذه وبنتها وقد نص على عدم التلازم في شرح الروض (قوله: ثم السلطنة) قال م ر المراد بالسلطان هنا وفيما يأتي من شملها ولايته عاما كان أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة. اه. والمراد بالمتولي لعقود الأنكحة من نصبه بدله في ولاية العقود لا من نصبه لإجراء العقد بين الزوج والولي كما هم الآن

(قوله: ولد) وإن كان القاضي ولي مالها لطرو سفهها بعد الرشد إذ لا تتبع ولاية النكاح ولاية المال خلافا لمن وهم فيه. اه. حجر سم على المنهج

(قوله: عداوة ظاهرة) أما وكيل الولي فلا بد من انتفاء العداوة بينها وبينه ولو خفية. اه. م ر (قوله: عداوة ظاهرة) بأن يطلع عليها أهل محلتها وهذا شرط لصحة العقد ويشترط لها أيضا اليسار بحال الصداق والكفاءة وقد ذكرهما وعدم عداوة الزوج لها ولو باطنا فإذا اختل شرط من ذلك تبين بطلان العقد ويشترط لجواز الإقدام على العقد كونه بمهر المثل من نقد البلد أي ما جرت العادة به فيها ولو عرضا حالا إن جرت العادة بحلوله والمراد بقدرته أن يكون مالكا لقدره مما يباع في الدين وإذا حرم الإقدام فسد عقد الصداق فقط والنكاح صحيح ويرجع إلى مهر المثل وفيه نظر إذا كان غير نقد البلد أكثر من مهر المثل. اه.

ق ل وإذا فقد شرط من شروط الصحة بطل النكاح ولو عقد لمن مهرها مائة بمائتين حالتين وهو قادر على مائة فقط فهل يقال بصحة العقد؛ لأن الشرط كون قدر مهر المثل حالا مقدورا عليه فالشرط موجود فما هذه الصورة؟ الظاهر نعم فحرره قال ق ل ومحل اعتبار هذه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١١٠