على نكاح عبد ودنيء النسب. اه. شيخنا ذ (قوله: بأي صفة كانت) أي ما لم يتعلق بها حق فلا تزوج أمة مرهونة إلا للمرتهن أو بإذنه ولا أمة المفلس بغير إذن الغرماء ولا أمة قراض بغير إذن العامل لئلا تنقص قيمتها فتمتنع بغير إذنه وإن لم يظهر ربح ولا جانية تعلق برقبتها مال بغير إذن المجني عليه نعم إن كان السيد موسرا صح التزويج وكان مختارا للفداء وفارق عدم صحة البيع قبل اختيار الفداء بأن فيه فوات الرقبة ولا يزوج السيد أمة مأذون له عليه دين بل لو وطئها لزمه المهر مطلقا لحق الغرماء. اه. ق ل على الجلال (قوله: أو غيره) ولو عدم العفة خلافا للقليوبي (قوله: فلا تزوج امرأة نفسها) في الأنوار لو زوجت نفسها أو زوجها غير الولي بإذنها دون إذنه بطل ولا يجب الحد سواء صدر من معتقد الجواز كالحنفي أو التحريم كالشافعي ويعزر معتقد التحريم ويجب المهر والعدة ولا يقع فيه الطلاق ولا يحتاج إلى المحلل لو طلق ثلاثا. اه. المقصود منه وقوله: ويجب المهر أي مهر المثل لفساد النكاح كما في شرح الروض وفي الروضة والشرح الكبير للرافعي إنما تحرم أم الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب بشرط أن يكون النكاح صحيحا فأما النكاح الفاسد فلا يتعلق به حرمة المصاهرة؛ لأنه لا يفيد حل المنكوحة وحرمة غيرها فرع حلها. اه. وحينئذ فلا تثبت المحرمية بالأولى؛ لأن سببها هنا حرمة المصاهرة وقوله:؛ لأن سببها هنا حرمة المصاهرة يعني أنها إن ثبتت هنا ولم يمنع منها مانع فلا سبب لها إلا المصاهرة وهذا لا ينافي ثبوت حرمة المصاهرة دونها كما سيأتي لوجود المانع كما سيأتي أيضا. اه. منه لقول الروضة المحرمية هي الوصلة المحرمة للنكاح ولها ثلاثة أسباب القرابة والرضاع والمصاهرة. اه. .
فثبت أن هذا العقد لا يثبت المحرمية وفي الأم لو نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا لم يحرم النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئا من قبل أن حكمه لا يكون فيه صداق ولا شيء مما يجيء من الزوجين. اه. وفي الروضة أيضا لو وطئ في نكاح بلا ولي وجب المهر ولا حد سواء صدر ممن يعتقد تحريمه أو إباحته باجتهاد أو تقليد أو حسبان مجرد إلى أن قال ولو طلق فيه لم يقع فلو طلق ثلاثا لم يفتقر إلى محلل وقال أبو إسحاق يقع ويفتقر إلى محلل احتياطا للأبضاع. اه. واعتمد م ر وزي وع ش وق ل وغيرهم فساد نكاح المقلد وعدم وقوع الطلاق فيه وخالف حجر فجرى على قول أبي إسحاق من أن النكاح صحيح يقع فيه الطلاق ولذا أفتى بأن الولد الحاصل منه ليس بولد شبهة ورده سم بما نقلناه وعلى الأول المعتمد فهذا العقد لا يثبت المحرمية كما مر وأما الوطء فيه ففيه كما في الشرح الكبير للرافعي قولان أو وجهان فقيل يثبت المحرمية؛ لأنه يثبت النسب ويوجب العدة فكذا المحرمية.
والثاني المنع؛ لأنه لا يجوز له الخلوة والمسافرة بالموطوءة فبأمها وبنتها أولى وليس كالوطء في النكاح وملك اليمين؛ لأن أم الموطوءة وبنتها يدخلان عليها ويشق عليهما الاحتجاب عن زوجها ومثل هذه الحاجة مفقودة هاهنا والأصح الأول عند الإمام وهو قول قديم كما في حاوي الماوردي والثاني عند عامة الأصحاب وحكوه عن نصه في الإملاء. اه. قال العلائي والثاني هو المشهور كما في الشامل ورجحه الأكثرون وفي الأنوار والوطء بالشبهة لا يوجب المحرمية فلا يجوز الخلوة والمسافرة بأمها وبنتها فثبت بهذا أن المحرمية لا تثبت بهذا العقد ولا بالوطء فيه على المعتمد ومعنى هذا كما هو ظاهر أن الشافعي يعمل بهذه الأحكام في نفسه كأن لا تحل له الموطوءة في هذا النكاح