تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: أن يلي مالا وولي إلخ) أي لا بد من اجتماع ولاية المال والنكاح لكن نقل المحشي فيما يأتي أن هذا في غير من طرأ سفهها بعد البلوغ فإنه يزوجها الأب والجد وإن كان ولي مالها السلطان. اه. (قوله: إذا كان ولي ماله ونكاحه) أي ولو في الجملة فله تزويج أمة من ذكر بالمصلحة وإن امتنع تزويجه هو لعدم المصلحة حتى يزوج أمته. اه. خ ط على المنهاج (قوله: ونحوه) مراده به خصوص الصغيرة بخلاف المجنون والمجنونة والسفيه والسفيهة فيزوج أمتهما؛ لأنه يلي مال مالكهما ونكاحه كما في شرح الإرشاد لحجر

(قوله: العا) بخلاف المجنونة فإنه يجوز له أن يزوجها أي الثيب الصغيرة للمصلحة فيجوز له تزويج أمتها (قوله: أمة الصغيرة) بخلاف الكبيرة فلغير من ذكر تزويجها وإن لم يل مالها كما في شرح الإرشاد وغيره خلافا لما في الحاشية إذ اعتبار اجتماع ولاية النكاح والمال إنما هو في الذي ولاية ماله لغيره وهو المحجور عليه كما صرح بذلك أيضا في شرح الإرشاد (قوله: عا قلة بالغة) أي بكرا أو ثيبا إذ لا تستحيي؛ ولأنها وإن لم يكن لها ولاية ولا إجبار لها ملك فاعتبر إذنها فإن كانت صغيرة ثيبا امتنع على الأب تزويج أمتها إلا إذا كانت مجنونة كذا في الشرقاوي على التحرير عن شرح م ر بزيادة التعليل بقوله؛ ولأنها إلخ وهو ظاهر في وجوب استئذان البكر السفيهة كما هو ظاهر شرح المنهج والشرح الكبير للرافعي والجواهر خلافا لما في الحاشية وقوله: صغيرة ثيبا إلخ قضيته أن للأب تزويج أمة البكر القاصر. اه. رشيدي وهو مأخوذ من المصنف والشارح هنا تأمل.

(قوله: السيد إلخ) أما غيره ولو حاكما أو وليا لسيدتها فلا يجبرها

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٠٨