إثباته بعدويها أو ابنيه أو عكسه والحاصل أنه قيل يكفي في الشاهدين ثبوت هذا النكاح بهما في الجملة أي في بعض الصور وهذا هو المعتمد وقيل لا بد من ثبوته بهما في جميع الصور فاكتفى الأول بثبوته فيما لو كان الشاهد ابنيها أو عدويها وادعاه الزوج في الأولى والزوجة في الثانية، وقال الثاني لا بد من ثبوت شقيه معا بهما ومعلوم أنه يتعذر ثبوته إذا كان المدعي في الأول الزوجة وفي الثاني الزوج والمعتمد الأول كما عرفت وقد اعترض الشارح ذلك واعتبر ثبوت أي النكاح كان بهما سواء هذا النكاح أو غيره؛ لأنه يصح بعدويهما ولا يثبت هذا النكاح بهما في صورة.
نعم يثبت بهما في صورة دعوى حسبة كما في شرح م ر وغيره (قوله: بأن عرفت إلخ) وقيل يصح بمن علم إسلامه وإن لم تخالطه قال في المهمات والصواب المنصوص الانعقاد به. اه. لكنه ضعيف (قوله: تصحيح الصحة مطلقا) هو المعتمد شرح م ر سم (قوله: لا بمستوري الدين إلخ) لكن لو عقد بهما ثم تبين أنهما مسلمان حران صح. اه. ز ي (قوله: ولا غالب) هو قيد في