أي من قبلت بناء على صحة العقد به وربما فهم من ترتيب الخلاف فيه على الخلاف في قبلت أن الأصح عدم الصحة ولذا قال الشارح قد يقتضي إلخ لكن جزم صاحب الأنوار بصحة قبلت النكاح (قوله: فالخنثى إلخ) ولا يقال العبرة في العقود بما في نفس الأمر؛ لأن هذا في غير المعقود عليه كالولي والشهود بخلاف المعقود عليه
للاحتياط
فيه. اه. م ر ولو تزوج من يعتقدها محرما فبان خلافه قال الروياني يصح والفرق أن المحرم يصح نكاحها في الجملة بخلاف الخنثى. اه. سم على المنهج وقياسه أنه لو زوجها بمن يعتقده غير كفء فبان كفؤا الصحة للعلة وإن كان بهامش شرح الروض خلافه نعم قد يقال أنه يحرم الإقدام على ذلك. اه. لكن بهامش أن المعتمد خلاف ما قاله الروياني فانظر شرح م ر على المنهاج.
(قوله: وإن بان) ؛ لأن هذا العقد من شأنه العبادة ولما يطلب فيه من الاحتياط روعي فيه حكم العبادة من جهة أنه لا يصح مع الشك وإن بان. اه. م ر سم على المنهج (قوله: إنه لا يندب) هو المعتمد م ر ومع عدم الندب لا يضر. اه. م ر أيضا (قوله: بالرفاء) أي أعرست بالرفاء أي الالتئام ع ش
(قوله: وإلا فلفظ إن للتعليق) بل لو لم يعلق فالنكاح باطل للتردد والفرق بينه وبين ما لو باع مال مورثة ظانا حياته فبان ميتا الاحتياط للنكاح لكن لو زوج أمة مورثة ظانا حياته فبان ميتا صح كما في المحلي ولعل الفرق تيقن صلاحية المعقود عليه على فرض موته فليتأمل
(قوله: وبصر فلا يكفي الأعمى) ولو وضع كل من الموجب والقابل فمه في أذن من أذنيه وأوجب أحدهما وقبل الآخر لاحتمال أن من وضع فمه على أذنه وقبل غير من أوجب له الولي فلا يصح النكاح لعدم توجيه الخطاب لمن قبل فلا تصح هذه الشهادة وبه فارق ما لو أمسك من أقر في أذنه بشيء وشهد عليه فإنها تصح لعدم هذا الاحتمال؛ لأن الشهادة إنما هي على مجرد الإقرار أفاده الرشيدي وبه يندفع ما أورده سم (قوله: في هذا النكاح) أي في إثباته لو أنكرته الزوجة وأراد الزوج