تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن قبلت هذا النكاح لا خلاف في صحته بخلاف قبلت النكاح وسيأتي في الشرح (قوله: كلام الآخر) أي وكلام نفسه أيضا ولو بإخبار الثقة (قوله: وأخبره ثقة) أي بالإيجاب أو القبول بعد تقدمه من عارف به ولو بإخبار الثقة حجر (قوله: وأخبره ثقة) أي بعد الإتيان بها والأصح إن لم يطل الفصل عرفا بين الإيجاب والقبول وظاهر هذا أن القول الآخر يقول إن أخبره ثقة بعد الإتيان بها صح العقد ويوجه بأن الشرط قبول ما عرفه وهو مع ذلك موجود.

(قوله: وهم) أي من الراوي (قوله: أو زوجتها مني) في بعض العبارات أو زوجها مني بصيغة الأمر وهو خطأ لصحة ذلك كما مر (قوله: فقال زوجت) قال ع ش لا بد أن يقول الولي بعد قول المتوسط زوجت بنتك فلانا زوجتها له أو زوجته إياها ولا يكفي زوجت بدون الضمير ولا زوجتها بدون ذكر الزوج. اه. (قوله: فقال قبلت نكاحها) ولا يكفي قبلت على الراجح. اه. ع ش (قوله: على قوله قبلت) مثله قبلته كما مر (قوله: صح) لذكر النكاح أو التزويج وقوله: لم يصح أي لعدم ذكر شيء منهما فلا يصح أيضا قبلته؛ لأنه كناية هنا (قوله: وأولى بالصحة)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٠٤