الجلال (قوله: ولم يعرض) ولو بالقرينة كعدم إنفاقه في المواسم وكذا إعراض المجيب كعدم قبول ما يرسله إليها. اه. ق ل (قوله: أي في غير البكر إلخ) قال م ر المعتمد أنه لا بد من التصريح بخلاف استئذانها في النكاح؛ لأن الحياء هناك أشد. اه. سم على المنهج (قوله: كون الخطبة الأولى جائزة) هل من غير الجائز الممتنع الخطبة بعده التعريض المحرم السابق؟ راجعه (قوله: واختار النووي إلخ) معتمد م ر ولو كان معه أربع وخطب خامسة ليطلق واحدة إن أجابته حلت خطبته لها وحرمت إجابتها له إن علمت من حاله أنه كثير التطلع للنساء يطلق من في عصمته بأدنى هوى أو لم تعلم من حاله شيئا؛ لأن في جوابها إفسادا له فإن علمت ثباته على من معه فلا حرمة قاله حجر في حواشي شرح الإرشاد
(قوله: وجاز إلخ) أي بقصد النصيحة لا الوقيعة في العرض. اه. بجيرمي (قوله: للمستشير) ليس بقيد بل يجب ذكر ذلك وإن لم يستشر كما يجب على من علم بالمبيع عيبا أن يخبر به من يريد شراءه مطلقا. اه. شرح م ر على المنهاج وسيأتي في الشارح قوله: ليحذر إلخ إذا علم أن الذكر لا يفيد أمسك كالمضطر لا يباح له إلا ما اضطر إليه. اه. حجر (قوله: ولقوله - صلى الله عليه وسلم - إلخ) ولم يكتف بقوله لا يصلح لئلا تظن وصفا أقبح مما هو فيه ولا يقاس به - صلى الله عليه وسلم - غيره في ذلك فيلزمه الاقتصار على ذلك وإن توهم نقص أفحش؛ لأنه لفظ لا يتعبد به فلا مبالاة بإيهامه. اه. شرح م ر.
(قوله: فلا يضع عصاه إلخ) كناية عن كثرة أسفاره قيل أو ضربه (قوله: لم يجز) يؤخذ منه أنه يجب ذكر الأخف فالأخف من العيوب. اه. حجر قال البجيرمي ولو ما فيه جرح كزنا ولا يعد به قاذفا . اه. (قوله: وجب عليه ذكر عيوبه) كذا في م ر وحجر وفي ق ل أنه إذا استشير في نفسه للنكاح يجب ذكر العيب إن ثبت به الخيار كعنة وإلا فإن لم يكن معصية كبخل من ذكره وإلا وجب عليه